تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
للمحبو قضاءه ما فات أباه من صلاة وصيام ، وجعلها عوضا عن ذلك ، فإذا لم يفعل المعوض لم يستحق العوض ( 1 ) . والأكثر على عدم الاشتراط . وهو الأقوى ، لإطلاق النصوص ، وعدم دليل على التقييد . على أنه قد يقال بوجوب القضاء على غير الولد مع أنه لا حبوة له ، وقد يقال بوجوبه عن المرأة مع أنه لا حبوة عنها . المسألة الحادية عشرة : لو كان هناك مجتهدان مختلفان في مسائل الحبوة من الوجوب والاستحباب ، أو المجانية والاحتساب ، أو في ما يحبى به من الأنواع أو أفراد الأنواع ، أو نحو ذلك ، وقلد كل من أكبر الذكور وسائر الورثة واحدا منهما ممن فيه الصرفة له : فإن عمل أحدهما بمقتضى رأي مجتهده ولم يزاحمه الآخر إما تبرعا له أو جهلا بأن له المزاحمة ، أو لعدم اقتداره على مزاحمته ، فلا شئ على الأول ، ويحل له ما أخذه تقليدا لمجتهده . فإن نازعه وزاحمه : فإن اتفقا على اختيار مجتهد للترافع فلا كلام ، والحكم حكمه . وإن تنازعا في ذلك : فإن كان بعد التصرف في المتنازع فيه وأخذه فالمزاحم للمتصرف المريد استرداده منه يكون مدعيا ، ويقدم من اختاره للمرافعة ، لأنه يكون مدعيا . وإن كان قبل ذلك ، كأن يكون المتنازع فيه في يد ثالث لا يؤديه إلا بعد تعين من يجب الأداء إليه ، أو منعهما مانع من التصرف قبل رفع النزاع ، أو امتنع كل منهما من التصرف مخافة صيرورة الآخر مدعيا ، فيقدم مختار
هامش
( 1 ) الوسيلة : 387 .
مستند الشيعة — صفحة 237 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث