تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
البحث السادس في حكم الجد والجدة إذا اجتمعا أو أحدهما مع الأبوين والأولاد أو أحدهم وفيه مسائل وخاتمة : أما المسائل فثلاثة : المسألة الأولى : لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين مطلقا ، وفاقا لغير الصدوق حيث شرك الجد من الأب معه ، ومن الأم معها ، على ما حكاه جماعة ( 1 ) ، وقيل : إن كلامه وإن كان موهما لذلك إلا أنه صرح بعده بخلافه ( 2 ) . والإسكافي حيث شرك الجدين والجدتين مع الأبوين والبنت الواحدة ، وجعل الفاضل عن سهام الأبوين والبنت لهم ( 3 ) . والظاهر كون الحكمين إجماعيين ، وفي التنقيح الإجماع [ على خلاف الثاني ] ( 4 ) وفي الكافي على كون الجد بمنزلة الأخ ( 5 ) . لنا - بعد الإجماع المحقق ، ومنع الأقرب للأبعد ، وكون الأبوين والبنت أقرب - : روايتا الحسن بن صالح وأبي بصير ، وصحيحة عبد الله بن
هامش
( 1 ) كما في المفاتيح 3 : 302 ، الرياض 2 : 351 . ( 2 ) انظر كشف اللثام 2 : 291 . ( 3 ) حكاه عنه في التنقيح 4 : 170 . ( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في " س " و " ح " : في الثاني ، غيرناه لتصحيح المتن . ومراده من الثاني قول الإسكافي انظر : التنقيح 4 : 170 . ( 5 ) الكافي 7 : 115 .
مستند الشيعة — صفحة 239 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث