البحث السادس
في حكم الجد والجدة إذا اجتمعا
أو أحدهما مع الأبوين والأولاد أو أحدهم
وفيه مسائل وخاتمة :
أما المسائل فثلاثة :
المسألة الأولى : لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين مطلقا ،
وفاقا لغير الصدوق حيث شرك الجد من الأب معه ، ومن الأم معها ، على
ما حكاه جماعة ( 1 ) ، وقيل : إن كلامه وإن كان موهما لذلك إلا أنه صرح بعده
بخلافه ( 2 ) . والإسكافي حيث شرك الجدين والجدتين مع الأبوين والبنت
الواحدة ، وجعل الفاضل عن سهام الأبوين والبنت لهم ( 3 ) .
والظاهر كون الحكمين إجماعيين ، وفي التنقيح الإجماع [ على
خلاف الثاني ] ( 4 ) وفي الكافي على كون الجد بمنزلة الأخ ( 5 ) .
لنا - بعد الإجماع المحقق ، ومنع الأقرب للأبعد ، وكون الأبوين
والبنت أقرب - : روايتا الحسن بن صالح وأبي بصير ، وصحيحة عبد الله بن
هامش
( 1 ) كما في المفاتيح 3 : 302 ، الرياض 2 : 351 .
( 2 ) انظر كشف اللثام 2 : 291 .
( 3 ) حكاه عنه في التنقيح 4 : 170 .
( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في " س " و " ح " : في الثاني ، غيرناه لتصحيح المتن .
ومراده من الثاني قول الإسكافي انظر : التنقيح 4 : 170 .
( 5 ) الكافي 7 : 115 .