تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
جعفر ، المتقدمة في المسألة الأولى من البحث الأول ( 1 ) . وهذه الروايات الثلاث باجتماعها تنفي قول الصدوق بشقوقها ، فالأولى تنفي تشريكه الجد للأم معها ، والثانية تشريكه الجد للأب معه ، والثالثة تشريكه الجدين لهما . وتضعيف دلالة الثانية باحتمال اختصاص الجد فيها بالجد من الأم ضعيف ، لأنه تخصيص للعموم الحاصل من ترك الاستفصال بلا مخصص . بل كل منها بانفراده ينفي جميع الشقوق أيضا بضميمة الإجماع المركب . ولا ينفي شئ منهما قول الإسكافي ، إلا أن يقال : إن تشريكه لا يختص بالصورة المذكورة ، وإنما ذكرت تمثيلا ، بل أعم منها ومن سائر الصور المشتملة على زيادة الفريضة عن سهام ذوي الفروض ، أو أعم منهما ومن الصورة التي لا تشتمل على رد ، كاجتماع الجدودة مع الأبوين أو الأب كما هو الظاهر من استدلاله ، كما يأتي ، فحينئذ ينفى بعض صور ما اختاره بهذه الروايات ، ويمكن حينئذ نفي البواقي أيضا بالإجماع المركب . ولنا أيضا : الأخبار المستفيضة الدالة على أنه لا يرث مع الأب أو الأم أو الولد أحد إلا الزوج والزوجة ، كصحيحتي محمد وزرارة المتقدمة في المسألة المذكورة ( 2 ) ، ورواية العبدي المتقدمة في المسألة الأولى من البحث الثاني ( 3 ) ، وغيرها .
هامش
( 1 ) في ص : 156 . ( 2 ) في ص : 155 . ( 3 ) في ص : 168 .