جعفر ، المتقدمة في المسألة الأولى من البحث الأول ( 1 ) .
وهذه الروايات الثلاث باجتماعها تنفي قول الصدوق بشقوقها ،
فالأولى تنفي تشريكه الجد للأم معها ، والثانية تشريكه الجد للأب معه ،
والثالثة تشريكه الجدين لهما .
وتضعيف دلالة الثانية باحتمال اختصاص الجد فيها بالجد من الأم
ضعيف ، لأنه تخصيص للعموم الحاصل من ترك الاستفصال بلا مخصص .
بل كل منها بانفراده ينفي جميع الشقوق أيضا بضميمة الإجماع
المركب .
ولا ينفي شئ منهما قول الإسكافي ، إلا أن يقال : إن تشريكه
لا يختص بالصورة المذكورة ، وإنما ذكرت تمثيلا ، بل أعم منها ومن سائر
الصور المشتملة على زيادة الفريضة عن سهام ذوي الفروض ، أو أعم
منهما ومن الصورة التي لا تشتمل على رد ، كاجتماع الجدودة مع الأبوين أو
الأب كما هو الظاهر من استدلاله ، كما يأتي ، فحينئذ ينفى بعض صور
ما اختاره بهذه الروايات ، ويمكن حينئذ نفي البواقي أيضا بالإجماع
المركب .
ولنا أيضا : الأخبار المستفيضة الدالة على أنه لا يرث مع الأب أو الأم
أو الولد أحد إلا الزوج والزوجة ، كصحيحتي محمد وزرارة المتقدمة في
المسألة المذكورة ( 2 ) ، ورواية العبدي المتقدمة في المسألة الأولى من البحث
الثاني ( 3 ) ، وغيرها .
هامش
( 1 ) في ص : 156 .
( 2 ) في ص : 155 .
( 3 ) في ص : 168 .