تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وبهذا يظهر أن الترجيح لما عليه ظاهر الأصحاب . المسألة الثامنة : لو أوصى الميت بوصايا ، فإن كانت بعين غير الحبوة لم يمنع منها ، لبقائها سالمة من المعارض . وإن كانت بعين منها فالأقوى الصحة ، لعموم الأدلة ، ولأن الميت مسلط على ماله ما دام فيه الروح ، واختصاص المحبو بها إنما هو بعد الموت . وحينئذ لو زادت عن الثلث اعتبرت إجازة الجميع على القول بالاحتساب ، وعلى القول بعدمه لم يعتبر إلا إجازة المحبو . واحتمال اعتبار إجازة الجميع - لإطلاق النص والفتوى - ضعيف ، لأن الظاهر أن هذا الإطلاق مقيد بالمستحق . وإن كانت بجزء من التركة مطلق كمائة درهم ، أو منسوب كالثلث ، فالظاهر أنها حينئذ كالدين . المسألة التاسعة : لو كانت بعض أعيان الحبوة أو كلها مرهونة على دين على الميت ، قدم حق المرتهن ، وروعي في استحقاق المحبو لها مجانا أو مع الاحتساب افتكاكها ، ولا يجب على الوارث ، للأصل . وحينئذ فللمحبو فكها من ماله ، ولا يرجع بما غرم إلى التركة ، لتبرعه بالأداء . ولو افتكها وارث غيره ، فإن كان قبل حلول الأجل فالظاهر عدم استحقاقه لها ، ورجوعها إلى المحبو ، لعدم ناقل شرعي . وإن كان بعده ، فإن نقلها المرتهن إليه فيستحقها ، وإن كان بمجرد الافتكاك فالظاهر أيضا عدم الاستحقاق واختصاص المحبو بها . المسألة العاشرة : اشترط ابن حمزة في الوسيلة في ثبوت الحبوة