پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 176

پدیدآورندگان:

ص۱۷۶
المسألة السادسة : لو اجتمع مع الولد أحد الزوجين كان له نصيبه الأدنى الربع أو الثمن ، والباقي للولد ، ذكرا كان أو أنثى ، واحدا أو متعددا ، فيختص الرد مع البنت أو البنات بها . والدليل بعد الإجماع ، أما على الأول : فنص الكتاب ( 1 ) ، وصريح الأخبار كصحيحة محمد وفيها : " فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللزوجة الثمن " ( 2 ) وغيرها . وأما على الثاني : فآية أولي الأرحام ( 3 ) ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في موثقة جميل المتقدمة : " لا يكون الرد على زوج ولا على زوجة " ( 4 ) . ورواية سويد بن غفلة ، قال : أتي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في ابنة وامرأة وموالي ، فأعطى البنت النصف ، وأعطى المرأة الثمن ، وما بقي رده على البنت ، ولم يعط الموالي شيئا ( 5 ) .
پاورقی
( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) الكافي 7 : 82 / 1 ، الوسائل 26 : 195 أبواب ميراث الأزواج ب 1 ح 1 . ( 3 ) الأنفال : 75 . ( 4 ) راجع ص : 168 . ( 5 ) التهذيب 9 : 332 / 1193 ، الوسائل 26 : 237 أبواب ميراث ولاء العتق ب 1 ح 14 .