وصحيحة الفضيل : قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
الصبي يسقط عن أمه غير مستهل ، أيورث ؟ فأعرض عنه فأعاد عليه ،
فقال : " إذا تحرك تحركا بينا ورث ، فإنه ربما كان أخرس " ( 1 ) .
والروايات الآتية الدالة على أن المستهل يرث ويورث .
وأما ما ورد في بعض الأخبار من اشتراط إرثه باستهلاله كصحيحة
ابن سنان : " لا يصلى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل
ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه
وورثه " ( 2 ) .
وروايته : في المنفوس قال : " لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح
ويسمع صوته " ( 3 ) .
ورواية السكوني : " يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه
فاستهل صارخا ، فإذا لم يستهل صارخا لم يورث " ( 4 ) .
ومضمرة ابن عون يقول : " إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى
يستهل ويسمع صوته " ( 5 ) .
فلا تصلح لمعارضة ما مر ، لشذوذها المخرج لها عن الحجية
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 392 / 1399 ، الإستبصار 4 : 198 / 744 ، الوسائل 26 : 304
أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 8 .
( 2 ) التهذيب 3 : 199 / 459 ، الوسائل 26 : 303 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه
ب 7 ح 5 .
( 3 ) الكافي 7 : 156 / 5 ، التهذيب 9 : 391 / 1397 ، الإستبصار 4 : 198 / 745 ،
الوسائل 26 : 302 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 3 : 331 / 1035 ، الوسائل 3 : 97 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 3 .
( 5 ) الكافي 7 : 156 / 6 ، الوسائل 26 : 302 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7
ح 2 .