تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وصحيحة الفضيل : قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يسقط عن أمه غير مستهل ، أيورث ؟ فأعرض عنه فأعاد عليه ، فقال : " إذا تحرك تحركا بينا ورث ، فإنه ربما كان أخرس " ( 1 ) . والروايات الآتية الدالة على أن المستهل يرث ويورث . وأما ما ورد في بعض الأخبار من اشتراط إرثه باستهلاله كصحيحة ابن سنان : " لا يصلى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وورثه " ( 2 ) . وروايته : في المنفوس قال : " لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته " ( 3 ) . ورواية السكوني : " يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا ، فإذا لم يستهل صارخا لم يورث " ( 4 ) . ومضمرة ابن عون يقول : " إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته " ( 5 ) . فلا تصلح لمعارضة ما مر ، لشذوذها المخرج لها عن الحجية
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 392 / 1399 ، الإستبصار 4 : 198 / 744 ، الوسائل 26 : 304 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 8 . ( 2 ) التهذيب 3 : 199 / 459 ، الوسائل 26 : 303 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 5 . ( 3 ) الكافي 7 : 156 / 5 ، التهذيب 9 : 391 / 1397 ، الإستبصار 4 : 198 / 745 ، الوسائل 26 : 302 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 3 : 331 / 1035 ، الوسائل 3 : 97 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 3 . ( 5 ) الكافي 7 : 156 / 6 ، الوسائل 26 : 302 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 106 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث