تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
هو ليس لاستصحابه بل لعدم العلم بالشرط . وأما في نفس الأحكام ، فلأن معنى استصحابها الحكم بوجودها بعد الشك فيه ، فإذا لم يفد الاستصحاب في ذلك فكيف يستصحب . وأيضا أصالة تأخر الحادث تؤيد تأخر موته عن موت مورثه . ويعلم مما ذكر أن القول بالانتقال إلى ورثة المفقود أقرب إلى الحق . قال في التحرير : وكذا لو علمنا موته قبل الانقضاء ولم نعلم هل مات قبل المورث أو بعده ( 1 ) . ويعلم ضعفه مما ذكرنا . المسألة الثانية : الحمل يرث حيث يحكم بإلحاقه بالميت قطعا أو شرعا إن انفصل حيا ، ولو ولد ميتا لم يرث . أما الأول فتدل عليه بعد ظاهر الاجماع : عمومات الإرث ، والمستفيضة من الأخبار كصحيحة ربعي : في المنفوس : " إذا تحرك ورث ، إنه ربما كان أخرس " ( 2 ) . والمنفوس هو المولود الذي لم يستهل ولم يصح . والأخرى : في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا : " يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس " ( 3 ) . وموثقة أبي بصير : " إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 173 . ( 2 ) الكافي 7 : 155 / 1 ، الوسائل 26 : 302 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 3 . ( 3 ) الكافي 7 : 155 / 2 ، التهذيب 9 : 391 / 1394 ، الإستبصار 4 : 198 / 742 ، الوسائل 26 : 303 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 9 : 392 / 1398 ، الإستبصار 4 : 198 / 743 ، الوسائل 26 : 304 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 7 .
مستند الشيعة — صفحة 105 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث