هو ليس لاستصحابه بل لعدم العلم بالشرط .
وأما في نفس الأحكام ، فلأن معنى استصحابها الحكم بوجودها بعد
الشك فيه ، فإذا لم يفد الاستصحاب في ذلك فكيف يستصحب .
وأيضا أصالة تأخر الحادث تؤيد تأخر موته عن موت مورثه .
ويعلم مما ذكر أن القول بالانتقال إلى ورثة المفقود أقرب إلى الحق .
قال في التحرير : وكذا لو علمنا موته قبل الانقضاء ولم نعلم هل مات
قبل المورث أو بعده ( 1 ) . ويعلم ضعفه مما ذكرنا .
المسألة الثانية : الحمل يرث حيث يحكم بإلحاقه بالميت قطعا أو
شرعا إن انفصل حيا ، ولو ولد ميتا لم يرث .
أما الأول فتدل عليه بعد ظاهر الاجماع : عمومات الإرث ،
والمستفيضة من الأخبار كصحيحة ربعي : في المنفوس : " إذا تحرك ورث ،
إنه ربما كان أخرس " ( 2 ) .
والمنفوس هو المولود الذي لم يستهل ولم يصح .
والأخرى : في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا : " يرث
ويورث ، فإنه ربما كان أخرس " ( 3 ) .
وموثقة أبي بصير : " إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث ،
فإنه ربما كان أخرس " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 173 .
( 2 ) الكافي 7 : 155 / 1 ، الوسائل 26 : 302 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7
ح 3 .
( 3 ) الكافي 7 : 155 / 2 ، التهذيب 9 : 391 / 1394 ، الإستبصار 4 : 198 / 742 ،
الوسائل 26 : 303 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 9 : 392 / 1398 ، الإستبصار 4 : 198 / 743 ، الوسائل 26 : 304
أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 7 .