تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
الفرق بين شهادة الزور والرجوع عن الشهادة ، فإنه لا يثبت من الرجوع كون شهادتهما زورا مخالفة للواقع ، بل يتردد بين صدق الأولى والثانية ، ومعه كيف يقطع بكون الأولى زورا كما هو مورد الصحيحة ؟ ! ونحن نقول بحكمها في موردها . وحكي عن بعض من تأخر من أصحابنا الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء وبعده ، فجزم بنقض الحكم في الأول خاصة دون الثاني ( 1 ) ، ومستنده غير واضح . المسألة الثامنة : إذا ثبت أن الشاهدين شهدا بالزور والكذب ، نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها ، ومع تلفها أو تعذر ارتجاعها يضمن الشهود ، بغير خلاف ظاهر كما عن السرائر ( 2 ) ، لمرسلة جميل وصحيحته المتقدمتين ( 3 ) . وصحيحته الأخرى في شهادة الزور : " إن كان الشئ قائما ، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " ( 4 ) . وصحيحة محمد : في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : " يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الرياض 2 : 457 . ( 2 ) حكاه عنه في الرياض 2 : 457 وانظر السرائر 2 : 149 . ( 3 ) تقدمت المرسلة في 413 ، والصحيحة عن قريب . ( 4 ) الكافي 7 : 384 / 6 ، التهذيب 6 : 260 / 688 ، الوسائل 27 : 328 أبواب الشهادات ب 11 ح 3 . ( 5 ) الكافي 7 : 383 / 2 ، التهذيب 6 : 260 / 687 ، الوسائل 27 : 327 أبواب الشهادات ب 11 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 431 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث