تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
بشهادتهما ، والأصل أيضا براءة ذمة الراجع هنا . نعم ، لو رجع الكل يغرم الجميع بالنسبة ، لعدم المرجح ، ولو رجع اثنان من الثالثة يغرمان النصف بالسوية ، وهكذا . ب : إذا رجع مجموع الشهود المعتبرون يغرمون بالسوية ، والواحد يغرم النصف . وإذا رجع الرجل والامرأتان فيما ثبت بهم فالنصف على الرجل والنصف على الامرأتين ، لأن كل امرأة نصف الرجل ، كما صرح به في تفسير الإمام ، راويا عن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : " عند الله تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل ، لنقصان عقولهن ودينهن " ( 1 ) . وإذا رجع الواحد في الشاهد واليمين فعلى الراجع النصف . وقيل : الكل ( 2 ) ، لأن اليمين شرط قبول الشهادة وتأثير السبب لا جزء السبب . وفيه نظر ، والأصل ينفي الزائد عن النصف . ج : قال في القواعد : لو رجع الشاهدان فأقام المشهود له غيرهما مقامهما ، ففي الضمان إشكال ( 3 ) . ووجه الإشكال : إطلاق الأخبار الشامل للمورد ، ولا تفيد إقامة الغير في تقييده ، وكون المال متلفا بشهادة الغير . . ولعل الأول أظهر ، فإن كون شخص مستحقا للقتل لا يوجب رفع القصاص عمن قتله من غير جهة
هامش
( 1 ) تفسير الإمام العسكري " ( عليه السلام ) " : 675 / 377 وفيه : عدل الله . . . ، الوسائل 27 : 335 أبواب الشهادات ب 16 ح 1 . ( 2 ) كما في التحرير 2 : 218 . ( 3 ) القواعد 2 : 247 - 248 .
مستند الشيعة — صفحة 434 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث