تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
تفويت أصلا ، إذ ليس على الزوج صداق . وقيل بغرامة الصداق كله ، إذ التنصيف إنما هو في الطلاق . ولا أدري وجهه . ج : لو شهدا للزوج بالنكاح وقد دخل ، غرما لها ما زاد من مهر المثل عن المسمى إن كان ، ولو طلق قبل الدخول فلا غرم . ولو كانت الشهادة للزوجة ، غرما للزوج ما قبضته إن لم يدخل ، وإلا فالزائد من المسمى إن كان . كذا قال في الدروس ( 1 ) . وينبغي تقييد المسألتين بما إذا لم يكن الزوج مدعيا للزوجية في الأولى ، والزوجة لها في الثانية ، فتأمل جدا . المسألة السابعة : لو رجع الشهود فيما يتعلق بالمال ، فإن كان قبل القضاء من الحاكم بعد الترافع إليه ، لم يحكم بلا خلاف ، بل بالإجماع ، له ، وللمرسلة المتقدمة في صدر المسألة الخامسة ( 2 ) . وإن كان بعده ، فإن كان بعد استيفاء المحكوم له وتلف العين عنده ، لم ينقض الحكم ، وغرم الشهود الراجعون ما غرم به المشهود عليه ، بلا خلاف كما صرح به جماعة ( 3 ) ، بل بالإجماع كما في السرائر والقواعد ( 4 ) ، بل محققا ، له ، وللمرسلة المتقدمة المذكورة ، ورواية السكوني المتعقبة لها ( 5 ) . وكذا إن كان قبل التلف ولو مع الاستيفاء أيضا ، على الأشهر الأقوى ،
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 144 . ( 2 ) راجع ص 413 . ( 3 ) منهم السبزواري في الكفاية : 288 . ( 4 ) السرائر 2 : 147 ، 148 ، القواعد 2 : 245 . ( 5 ) راجع ص 413 .
مستند الشيعة — صفحة 429 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث