تفويت أصلا ، إذ ليس على الزوج صداق .
وقيل بغرامة الصداق كله ، إذ التنصيف إنما هو في الطلاق . ولا أدري
وجهه .
ج : لو شهدا للزوج بالنكاح وقد دخل ، غرما لها ما زاد من مهر المثل
عن المسمى إن كان ، ولو طلق قبل الدخول فلا غرم . ولو كانت الشهادة
للزوجة ، غرما للزوج ما قبضته إن لم يدخل ، وإلا فالزائد من المسمى إن
كان . كذا قال في الدروس ( 1 ) .
وينبغي تقييد المسألتين بما إذا لم يكن الزوج مدعيا للزوجية في
الأولى ، والزوجة لها في الثانية ، فتأمل جدا .
المسألة السابعة : لو رجع الشهود فيما يتعلق بالمال ، فإن كان قبل
القضاء من الحاكم بعد الترافع إليه ، لم يحكم بلا خلاف ، بل بالإجماع ، له ،
وللمرسلة المتقدمة في صدر المسألة الخامسة ( 2 ) .
وإن كان بعده ، فإن كان بعد استيفاء المحكوم له وتلف العين عنده ،
لم ينقض الحكم ، وغرم الشهود الراجعون ما غرم به المشهود عليه ،
بلا خلاف كما صرح به جماعة ( 3 ) ، بل بالإجماع كما في السرائر
والقواعد ( 4 ) ، بل محققا ، له ، وللمرسلة المتقدمة المذكورة ، ورواية السكوني
المتعقبة لها ( 5 ) .
وكذا إن كان قبل التلف ولو مع الاستيفاء أيضا ، على الأشهر الأقوى ،
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 144 .
( 2 ) راجع ص 413 .
( 3 ) منهم السبزواري في الكفاية : 288 .
( 4 ) السرائر 2 : 147 ، 148 ، القواعد 2 : 245 .
( 5 ) راجع ص 413 .