تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الشيخ وأتباعه وأخبارهم ؟ ! وظهر من ذلك : أن عنوان المسألة إن كان مجرد الشهادة - كما هو محط كلام الشيخ - فلا مستند للأولين فيما ذهبوا إليه من عدم جواز النقض ، والحق مع الشيخ وتابعيه . وإن كانت الشهادة بعد الترافع فالحق معهم ولا يجوز النقض ، بل ظني أنه لا مخالف لهم في ذلك . وإن كان الأعم فالحق التفصيل . بل لو أغمضنا عما ذكرنا وجعلنا العنوان للفريقين هو ما كان بعد الحكم النافذ والقضاء المبرم ، وقلنا بدلالة الروايتين عليه أيضا - كما هو ظاهر الأولين ، ولذا عدوهما مخالفتين للقاعدة - فنقول : أي ضرر في ذلك الحكم ؟ ! قولهم : يلزم نقض الحكم الثابت بالدليل الشرعي من غير دليل شرعي آخر . قلنا : أي دليل شرعي أقوى من الصحيح ( 1 ) والموثق ( 2 ) الموافقين لفتوى جمع من أساطين القدماء وغير المخالفين لفتوى جمع من المتأخرين حيث ترددوا في المسألة ( 3 ) ، مع نقل أقوال أخر فيها أيضا عن جماعة ؟ ! وهل يطلق على مثل ذلك الحديث : الشاذ النادر ؟ ! وهل ذلك الدليل أضعف من حديث درء الحدود بالشبهات ، الذي
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 420 و 421 . ( 2 ) المتقدم في ص 421 . ( 3 ) كما في المختلف : 726 ، الروضة 3 : 157 .