تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
أو بعضا للثاني . لصحيحة محمد : عن رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : " لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيرد على الأخير ، ويفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها " ( 1 ) . وموثقة إبراهيم بن عبد الحميد : في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : " يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتد ، وترجع إلى زوجها الأول " ( 2 ) . بحملها على صورة تكذيب الشاهدين نفسيهما ، أو ثبوت كونهما شاهدي زور ، للاتفاق على أن مجرد إنكار الزوج لا يوجب ذلك الحكم . وكلام الشيخ في المبسوط لا يخلو عن إبهام في فتواه ( 3 ) ، ونقل في المسألة أقوال أخر شاذة ( 4 ) ؟ وصرح في المختلف بالتوقف في المسألة ( 5 ) ، وهو ظاهر الشهيد في اللمعة والمحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية ( 6 ) . ورد الأولون قول الشيخ وتابعيه : بأنه مخالف للقاعدة القطعية
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 285 / 789 ، الوسائل 27 : 330 أبواب الشهادات ب 13 ح 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 384 / 7 ، التهذيب 6 : 260 / 689 ، الإستبصار 3 : 38 / 128 ، الوسائل 27 : 330 أبواب الشهادات ب 13 ح 1 . ( 3 ) المبسوط 8 : 247 . ( 4 ) انظر المسالك 2 : 420 ، الكفاية : 288 . ( 5 ) المختلف : 726 . ( 6 ) اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 155 - 157 ، المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 498 - 502 ، الكفاية : 288 .