تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
المجمع عليها ، من عدم جواز نقض الحكم المبرم الثابت بالدليل الشرعي ورفع اليد عنه بمجرد الاحتمال من غير استناد إلى دليل شرعي آخر . وبه أجابوا عن الصحيحة والموثقة ، ولذلك أوجبوا طرحهما أو تأويلهما . مضافا إلى ما في الموثقة من مخالفة أخرى للقواعد المقطوع بها ، وهي قبول مجرد إنكار الزوج وإن لم يكن معه رجوع الشاهد ، وإيجاب الحد عليه وضمانه . هذا ، مع ما في الصحيحة والموثقة من الشذوذ . أقول : كل ذلك مبني على حملهم كلام الشيخ وتابعيه والروايتين على ما عنونوا به مسألتهم من رجوع الشاهدين بعد حكم الحاكم بشهادتهما بثبوت الطلاق . مع أنه ليس في كلامهما من الحكم عين ولا أثر ، ولا في الروايتين ، بل عنوان كلامهما هو تزوج المرأة بشهادة الشاهدين من غير ذكر حكم ولا حاكم ، وكذلك الروايتان ، وهو ظاهر في شهادتهما عندها ، بل الصحيحة على بعض نسخها صريحة في ذلك ، حيث إن صدرها فيه هكذا : عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها ( 1 ) . ويؤيده ما في موثقة أخرى لإبراهيم المذكور ، حيث صدرها هكذا : في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها ، الحديث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) انظر الكافي 6 : 149 / 2 ، الفقيه 3 : 36 / 120 ، الإستبصار 3 : 38 / 129 . ( 2 ) الفقيه 3 : 36 / 119 ، التهذيب 6 : 286 / 791 ، الوسائل 27 : 303 أبواب الشهادات ب 13 ح 2 ، وفيها : عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
مستند الشيعة — صفحة 424 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث