تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ثم إن الحكم المذكور لرجوع البعض في غير الرجم موضع وفاق ، وأما فيه فهو المشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه الشيخ في النهاية ، والإسكافي والقاضي على ما حكي عنهما ، فقالوا : لو شهد أربعة بالزنا ، فرجم ، ثم رجع أحدهم عمدا قتل وأدى الثلاثة على ورثته ثلاثة أرباع الدية ، وإن أخطأ ألزم الراجع ربع الدية ( 1 ) . وتدل على قولهم صحيحة الأزدي المتقدمة ( 2 ) ، وهي في ذلك صريحة ، وبالنسبة إلى ما يخالفها من الأصول خاصة ، وشهرة خلافها بين المتأخرين - مع عمل طائفة من فحول القدماء واحتمال عمل جمع آخر منهم - لا تخرجها عن الحجية . ورواية مسمع الثانية ( 3 ) ليست لها معارضة كما توهم ، إذ تعلق ربع الدية عليه مع الخطأ لا ينافي ذلك الحكم ، فالعمل بها ليس ببعيد . ثم برواية مسمع هذه يجب تقييد روايته الأخرى ( 4 ) ، ومرسلة السراد ( 5 ) ، بحمل الدية فيهما على قدر الحصة ، حملا للمجمل على المبين . المسألة السادسة : لو رجع الشهود فيما يتعلق بالبضع - كأن شهد شاهدان مقبولان بالطلاق - فإن ثبت أنهما شاهدا زور لم يحصل الفراق ، وإن لم يثبت ولكن رجعا أو أحدهما ، فقالوا : إن كان قبل حكم الحاكم
هامش
( 1 ) النهاية : : 335 ، نقله عن الإسكافي في المختلف : 726 ، القاضي في المهذب 2 : 563 . ( 2 ) المتقدمة في 416 . ( 3 ) المتقدمة في 417 . ( 4 ) المتقدمة في 416 . ( 5 ) المتقدمة في 416 .
مستند الشيعة — صفحة 421 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث