تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
والرضوي : فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا ، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي شهدا عليه بالزنا ، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما وقالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، وأتيا برجل وقالا : هذا الذي قتل ، وهذا الذي سرق ، وهذا الذي زنى ، قال : " تجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية يد الذي قطع بشهادتهما ، ولم تقبل لشهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه ، وإن قالوا : تعمدنا ، قطعا في السرقة ، وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك " الحديث ( 1 ) . ولو رجع بعض الشهود خاصة بعد القتل أو القطع أو الجرح لم يمض إقرار من رجع إلا على نفسه ، لاختصاص حكم الإقرار بالمقر ، وعدم إلزام أحد باقرار غيره ، فإن كانت الشهادة على القتل فلولي المقتول قتل الراجع في موضع القصاص بعد أن يرد عليه نصف ديته ، وإن أخذ الدية في موضعها فليس له إلا أخذ نصف الدية . وإن كان القتل في الرجم يرد الولي ثلاثة أرباع دية المقتول إن قتله ، وأخذ منه ربع الدية إن أراد الدية . . وعلى هذا لو رجع منهم اثنان أو ثلاثة . وأما رواية السكوني الأولى ( 2 ) - الدالة على تغريم الشاهدين دية اليد مع رجوع أحدهما - فمع مخالفتها للأصول وفتوى الأصحاب كلا ، معارضة مع ذيل رواية الجرجاني ( 3 ) الموافقة لعلم الأصحاب ، فطرحها لازم .
هامش
( 1 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 263 بتفاوت ، مستدرك الوسائل 17 : 420 أبواب الشهادات ب 11 ح 4 . ( 2 ) المتقدمة في ص 417 . ( 3 ) المقدمة في ص 415 .