تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
كرواية الجرجاني : في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ، ثم رجعوا وقالوا : قد وهمنا ، " يلزمون الدية ، فإن قالوا : تعمدنا ، قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول ، ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ، ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ، ثم يقتلهم الإمام " وقال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ، ثم رجع واحد منهما ، وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره : " يلزمه نصف دية اليد ، [ ولا تقبل شهادته في الآخر ، فإن رجعا جميعا وقالا : وهمنا ، بل كان السارق فلانا ، يلزمان دية اليد ، ] ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : تعمدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويرد ( 1 ) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فإن قال المقطوع الأول : لا أرضى أو تقطع أيديهما معا ، رد دية يد ، فتقسم بينهما ، وتقطع أيديهما " ( 2 ) . وصحيحة الأزدي : عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : " يقتل الراجع ، ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية " ( 3 ) . ورواية مسمع : في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، ثم رجم ، فرجع أحدهم ، فقال : شككت في شهادتي ، قال : " عليه الدية " قال : قلت : فإنه
هامش
( 1 ) في " ق " والكافي : ويؤدي . . . ( 2 ) الكافي 7 : 366 / 4 ، التهذيب 10 : 311 / 1161 ، وأورد ذيلها في الوسائل 29 : 181 أبواب قصاص الطرف ب 18 ح 1 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر . ( 3 ) الكافي 7 : 384 / 5 ، التهذيب 6 : 260 / 690 ، الوسائل 27 : 329 أبواب الشهادات ب 12 ح 2 .