كرواية الجرجاني : في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ، ثم
رجعوا وقالوا : قد وهمنا ، " يلزمون الدية ، فإن قالوا : تعمدنا ، قتل أي
الأربعة شاء ولي المقتول ، ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول
الثاني ، ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء ولي المقتول
أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ، ويجلدون ثمانين كل
واحد منهم ، ثم يقتلهم الإمام " وقال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق
فقطع ، ثم رجع واحد منهما ، وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره :
" يلزمه نصف دية اليد ، [ ولا تقبل شهادته في الآخر ، فإن رجعا جميعا
وقالا : وهمنا ، بل كان السارق فلانا ، يلزمان دية اليد ، ] ولا تقبل شهادتهما
في الآخر ، وإن قالا : تعمدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويرد ( 1 ) الذي
لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فإن قال المقطوع الأول :
لا أرضى أو تقطع أيديهما معا ، رد دية يد ، فتقسم بينهما ، وتقطع
أيديهما " ( 2 ) .
وصحيحة الأزدي : عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلما قتل رجع
أحدهم عن شهادته ، قال : " يقتل الراجع ، ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة
أرباع الدية " ( 3 ) .
ورواية مسمع : في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، ثم رجم ، فرجع
أحدهم ، فقال : شككت في شهادتي ، قال : " عليه الدية " قال : قلت : فإنه
هامش
( 1 ) في " ق " والكافي : ويؤدي . . .
( 2 ) الكافي 7 : 366 / 4 ، التهذيب 10 : 311 / 1161 ، وأورد ذيلها في الوسائل 29 :
181 أبواب قصاص الطرف ب 18 ح 1 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر .
( 3 ) الكافي 7 : 384 / 5 ، التهذيب 6 : 260 / 690 ، الوسائل 27 : 329 أبواب
الشهادات ب 12 ح 2 .