تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
قال : شهدت عليه متعمدا ، قال : " يقتل " ( 1 ) . ومرسلة السراد : في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، قال : " إن قال الرابع : أوهمت ، ضرب الحد وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل " ( 2 ) . ورواية أخرى لمسمع : قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها ، فرجم ، ثم رجع واحد منهم ، قال : " يغرم ربع الدية إذا قال : شبة علي ، فإن رجع اثنان وقالا : شبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا جميعا وقالوا : شبه علينا ، غرموا الدية ، وإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعا " ( 3 ) . ورواية السكوني : في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما وقال : شبه علينا : " غرما دية اليد من أموالهما خاصة " ( 4 ) . وروايته الأخرى : " أن رجلين شهدا على رجل عند علي ( عليه السلام ) أنه سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأول " ( 5 ) وقريبة منها رواية محمد بن قيس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 30 / 90 ، الوسائل 27 : 329 أبواب الشهادات ب 12 ح 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 384 / 4 ، التهذيب 6 : 260 / 691 ، الوسائل 27 : 328 أبواب الشهادات ب 12 ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 366 / 1 ، التهذيب 10 : 312 / 1163 ، الوسائل 29 : 129 أبواب القصاص في النفس ب 64 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 6 : 285 / 788 ، الوسائل 27 : 332 أبواب الشهادات ب 14 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 10 : 153 / 613 ، الوسائل 27 : 332 أبواب الشهادات ب 14 ح 3 . ( 6 ) الكافي 7 : 384 / 8 ، التهذيب 6 : 261 / 692 ، الوسائل 27 : 332 أبواب الشهادات ب 14 ح 1 .