قال : شهدت عليه متعمدا ، قال : " يقتل " ( 1 ) .
ومرسلة السراد : في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع
أحدهم بعد ما قتل الرجل ، قال : " إن قال الرابع : أوهمت ، ضرب الحد
وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل " ( 2 ) .
ورواية أخرى لمسمع : قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه
مع امرأة يجامعها ، فرجم ، ثم رجع واحد منهم ، قال : " يغرم ربع الدية إذا
قال : شبة علي ، فإن رجع اثنان وقالا : شبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن
رجعوا جميعا وقالوا : شبه علينا ، غرموا الدية ، وإن قالوا : شهدنا بالزور ،
قتلوا جميعا " ( 3 ) .
ورواية السكوني : في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطعت
يده ، ثم رجع أحدهما وقال : شبه علينا : " غرما دية اليد من أموالهما
خاصة " ( 4 ) .
وروايته الأخرى : " أن رجلين شهدا على رجل عند علي ( عليه السلام ) أنه
سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل
شهادتهما ، وغرمهما دية الأول " ( 5 ) وقريبة منها رواية محمد بن قيس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 30 / 90 ، الوسائل 27 : 329 أبواب الشهادات ب 12 ح 3 .
( 2 ) الكافي 7 : 384 / 4 ، التهذيب 6 : 260 / 691 ، الوسائل 27 : 328 أبواب
الشهادات ب 12 ح 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 366 / 1 ، التهذيب 10 : 312 / 1163 ، الوسائل 29 : 129 أبواب
القصاص في النفس ب 64 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 6 : 285 / 788 ، الوسائل 27 : 332 أبواب الشهادات ب 14 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 10 : 153 / 613 ، الوسائل 27 : 332 أبواب الشهادات ب 14 ح 3 .
( 6 ) الكافي 7 : 384 / 8 ، التهذيب 6 : 261 / 692 ، الوسائل 27 : 332 أبواب
الشهادات ب 14 ح 1 .