تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
والدية في موضع الدية على المتعمد ، على التفصيل المبين في أحكام القصاص والديات ، على المقطوع في كلام الأصحاب ، كما في الكفاية ( 1 ) . فإن شاء في الرجم قتل واحدا من الأربعة ، وأدى الثلاثة الأخر ثلاثة أرباع الدية [ إلى ] ( 2 ) ورثة الشاهد المقتول ، وإن شاء قتل الجميع وأدى نفسه ثلاث ديات إلى ورثة الأربعة . وفي القتل إن شاء قتل الاثنين ، وأدى دية واحد إلى وارثهما ، وإن شاء قتل واحدا ، ورد الآخر نصف الدية إلى وارثه . وكذا الحكم في الجراحات . ويظهر الحكم أيضا فيما إذا أراد ولي المرجوم قتل اثنين أو ثلاثة منهم . وإن قالوا : قد أخطأنا في الشهادة ، أو شككنا فيها ، فعليهم الدية خاصة ، كما في القاتل والجارح خطأ . وإن قال بعض الشهود : تعمدنا ، وبعضهم : أخطأنا ، فعلى العامد القود ، وعلى الخاطئ الدية ، بعد اعتبار التوزيع المفصل في باب الاشتراك . وبالجملة : يفعل بالشهود ما يفعل بالمباشر من غير فرق ، بلا خلاف في شئ من ذلك - كما صرح به جماعة ( 3 ) - بل الظاهر أنه إجماعي ، والأصل فيه - معه ومع حديث : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ( 4 ) - الروايات المستفيضة :
هامش
( 1 ) الكفاية : 288 . ( 2 ) أضفناها لاقتضاء السياق . ( 3 ) منهم صاحب الرياض 2 : 457 . ( 4 ) الوسائل 23 : 184 كتاب الإقرار ب 3 ح 2 ، ورواه ابن أبي جمهور في غوالي اللآلئ 3 : 442 / 5 .