تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الإرشاد بعدم قبول شهادة الوارثين ( 1 ) ، لأن المال يؤخذ من يدهم ، فهما بمنزلة المدعى عليه . وتنظر فيه في القواعد ( 2 ) ، واستشكله في الشرائع ( 3 ) . ونقل عن المبسوط قبولها ( 4 ) ، ورجحه المحقق الأردبيلي ( 5 ) ، وهو الظاهر ، لعموم أدلة قبول الشهادة ، ومنع كونهما بمنزلة المدعى عليه . ومنه يظهر قبول شهادة العدلين من الورثة بدين أو وصية مطلقا ، ولا يختص بقدر حصتهم من المشهود به . المسألة الخامسة : لو رجع الشهود عن شهادتهم على ما توجب عقوبة - من قصاص نفس ، أو طرف ، أو قطع ، أو حد لله ، أو لآدمي - فإما يكون الرجوع قبل الحكم أو بعده ، قبل الاستيفاء أو بعده ، وعلى التقادير : إما يكون الرجوع بالإقرار بالتعمد ، أو الخطأ ، أو بالتشكيك . فإن كان قبل الحكم فتلغو الشهادة ، ويوقف الحكم مطلقا بالإجماع . له ، ولمرسلة جميل الصحيحة عن ابن أبي عمير : في الشهود إذا شهدوا على رجل ، ثم رجعوا عن شهادتهم ، وقد قضي على الرجل " ضمنوا ما شهدوا به ، وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ، ولم [ يغرم ] الشهود شيئا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الإرشاد 2 : 168 . ( 2 ) القواعد 2 : 230 . ( 3 ) الشرائع 4 : 145 . ( 4 ) المبسوط 8 : 253 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 526 . ( 6 ) الكفاية 7 : 383 / 1 ، الفقيه 3 : 37 / 124 ، التهذيب 6 : 259 / 685 ، الوسائل 27 : 326 أبواب الشهادات ب 10 ح 1 ، بدل ما بين المعقوفين في " ح " و " ق " : يغرموا ، وما أثبتناه من المصادر .