تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
إلى الجميع ( 1 ) ، ونفى عنه الخلاف في المفاتيح ( 2 ) وشرحه ، لاستلزامه اتحاد المدعي والشاهد حال الحكم . واستشكل فيه في الكفاية ( 3 ) ، وخدش فيه المحقق الأردبيلي ( 4 ) ، لأن المال ينتقل إلى المورث فهو المدعي ، والشاهد إنما هو شاهد حال الأداء دون الحكم . وهما في محلهما ، إلا أن يثبت الإجماع على القدح . ولو كان لهما في الميراث المشهود به شريك ، فهل تثبت حصة الشريك بشهادتهما ، أم لا ؟ اختار في الدروس : الأول ، لأن المانع المذكور في حقهما مفقود . ورجح في القواعد : الثاني ( 5 ) ، لأن الشهادة لا تتبعض . والتحقيق : أنه إن كان شهادة في حق نفسه في حصته لا تقبل في الجميع ، لما سبق من عدم قبول شهادة من له في المشهود به نفع ونصيب ، وإلا فتقبل . . والحق هو الثاني ، لما مر من عدم ثبوت كونه شهادة لنفسه ، وكان سبب الإشكال في حصته خوف الإجماع ، وهو هنا مفقود . ومنه يظهر الحال فيما إذا كانت هناك وصية أو دين ، سيما المستوعب منه . المسألة الرابعة : لو شهد عدلان بأنه أوصى خالد لزيد بمال ، ثم عدلان وارثان بأنه رجع عن تلك الوصية إلى الوصية لعمرو ، فقال في
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 419 . ( 2 ) المفاتيح 3 : 296 . ( 3 ) الكفاية : 287 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 524 . ( 5 ) القواعد 2 : 247 .