تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الفصل السادس في الطوارئ من موت الشهود وفسقهم ورجوعهم عن الشهادة في العقوبات ، أو البضع ، أو الأموال ، وحكم شهادة الزور . وفيه مسائل : المسألة الأولى : لو شهد عدلان على أمر عند الحاكم ، فطرأ فسقهما بعده ، فإن كان بعد الحكم لم يضر ، ولا ينقض إجماعا ، له ، وللاستصحاب . وإن كان قبله ، فإن كان المشهود به من حقوق الله فيطرح الشهادة إجماعا محققا ومحكيا ( 1 ) ، له ، ولدرء الحدود بالشبهة ، ولا شك أن مثل ذلك يسمى شبهة . وإن كان من حقوق الناس ففيه خلاف ، فذهب الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط والحلي والمحقق والفاضل في التحرير والقواعد وموضع من الإرشاد إلى عدم القدح ( 2 ) ، لأن المعتبر فيهما هو العدالة حال الأداء . وفي موضع آخر من المبسوط والفاضل في المختلف وموضع من الإرشاد والشهيد في الدروس إلى القدح ( 3 ) . لكونهما فاسقين حال الحكم ، فيلزم الحكم بشهادة الفاسقين .
هامش
( 1 ) كما في الكفاية : 287 ، الرياض 2 : 457 . ( 2 ) الخلاف 2 : 632 ، المبسوط 8 : 244 ، الحلي في السرائر 2 : 179 ، المحقق في الشرائع 4 : 142 ، التحرير 2 : 213 ، القواعد 2 : 247 ، الإرشاد 2 : 168 . ( 3 ) المبسوط 8 : 233 ، المختلف : 728 ، الإرشاد 2 : 165 ، الدروس 2 : 132 .