تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الاستصحاب فرع الثبوت ، ولذا لا تثبت - بشهادة واحد بملكية زيد في شئ في العام الماضي ، وأخرى بملكيته اليوم - ملكية اليومية ، بخلاف ما لو شهدا معا بالملكية في الماضي ، فإنها تثبت على ما ذكرنا في موضعه من جواز استصحاب الحاكم . فإن قيل : فعلى هذا يلزم ثبوت ملكية المشهود له للمشهود به في الفرع الأول من الفروع الأولى - وهو ما إذا شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به - لأن لازم كل منهما ملكية المشهود له للمبيع ، وهو أمر واحد ممكن الوجود . قلنا : نعم ، يلزم ذلك ، ولو قلنا به ما أتينا بمنكر من القول وزورا ، إذ لم يدل دليل عقلي ولا نقلي على خلافه ، ولم يثبت إجماع على بطلانه وإن ذكره الفاضلان ( 1 ) وغيرهما ( 2 ) ، وتبعهم جمع ممن لحقهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المحقق في الشرائع 4 : 141 ، العلامة في التحرير 2 : 213 . ( 2 ) كالشهيد الثاني في المسالك 2 : 418 . ( 3 ) كالسبزواري في الكفاية : 287 .