تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
الفصل الخامس في توافق الدعوى والشهادة وتوارد الشهود وفيه مسائل : المسألة الأولى : يشترط في قبول الشهادة مطابقتها للدعوى ، فإن خالفت الشهادة للدعوى كلا أو بعضا طرحهما ، كأن يدعى عشرة ثمن المبيع ، وشهدا بعشرة أجرة الدار . ولا تضر الزيادة أو النقصان ما لم يخالف الدعوى ، فلو ادعى عشرة ثمن المبيع ، وشهدا بالعشرة أو بالعكس ، لم يطرح . المسألة الثانية : يشترط توارد الشاهدين على معنى واحد ولو اختلف اللفظان ، ولو اختلفا لم يضر ما لم يختلف المعنى . . فلو شهد أحدهما : أنه غصب ، والآخر : أنه أخذ ظلما ، ثبت الغصب . . وكذا لو شهد أحدهما بالعربية ، والآخر بالعجمية . المسألة الثالثة : لا يشترط في قبول الشهادة بيان جميع مشخصاته - من الزمان والمكان والأوصاف - إجماعا ، فلو شهدا بمشاهدتهما بيعه الدار الفلانية بالثمن الفلاني يكفي ، ولو لم يعينا زمانا ولا مكانا ، ولا كيفية الصيغة ، ولا النقد أو النسيئة ، أو غير ذلك - ما لم تتضمن الدعوى قيدا يحتاج إلى بيان لثبوته - للإجماع ، والأصل ، وإطلاق الأخبار . وكذا لو شهدا بإقراره بشئ أو وصية أو وصايته أو توكيله أو نحو ذلك ، فلا يشترط بيان وقته ، ولا زمانه ، ولا لغته ، ولا لفظه . وكذا لو شهدا بمشاهدة موت زيد ، أو تزويجه امرأة .