تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
أحدهما ، كأن يشهد أحدهما : أنه سرق الشئ الفلاني يوم الخميس ، والآخر : أنه سرقه يوم الجمعة ، مع إمكان السرقة أولا وإعادته ثم السرقة ثانيا . وكذا لو شهد أحدهما ببيعه بدينار ، والآخر بدينارين ، مع إمكان إقالة الأول ، ثم البيع ثانيا . المسألة الخامسة : يشترط في قبولهما ورودهما على فعل واحد ، فلو ورد كل منهما على فعل غير الآخر لم يثبت شئ ، إلا مع إحدى الضميمتين مع واحد من الشاهدين . وفرعوا عليه فروعا كثيرة : منها : أن يشهد أحدهما بالبيع ، والآخر بالإقرار بالبيع ، فقالوا : لم تتم الشهادة . ومنها : أن يشهد على فعل ، واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه الذي يدل على تغاير الفعلين ، كأن يشهد أحدهما : أنه غصبه دينارا يوم السبت أو في الدار ، والآخر : أنه غصبه يوم الجمعة أو في السوق ، أو يشهد أحدهما : أنه غصبه دينارا مصريا ، والآخر : بغداديا ، فلا تتم ، لأن الفعلين متغايران ، ولم يشهد بكل منهما إلا شاهد واحد . ومنها : أن يشهد أحدهما : أنه سرق دينارا ، والآخر : أنه سرق درهما . ومنها : أن يشهد أحدهما : أنه باع هذا الثوب منه أمس ، والآخر : أنه باعه اليوم ، أو أحدهما : أنه طلقها أو تزوجها أمس ، والآخر : أنه طلقها أو تزوجها اليوم ، فلا يثبت شئ من البيع أو الطلاق والتزويج . وقال في التحرير : ويحتمل القبول ، لأن المشهود به شئ واحد
مستند الشيعة — صفحة 407 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث