تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ارتكاب بعض المحامل البعيدة ، كما ارتكب كلا منها طائفة ( 1 ) . المسألة التاسعة : يشترط في سماع شهادة الفرع أن يسمي الأصل ، ويعرفه شخصه حين شهادته عند الحاكم . ولا يكفي أن يقول : أشهدني شخص أو عدل ، لأنه قد يكون الذي أشهده معلوم الفسق عند الحاكم أو المدعى عليه ، أو كان فيه موجب لرد الشهادة . ولا يشترط فيه تعديل الفرع للأصل ، ولا اعترافه بصدقه في الشهادة ، للأصل . المسألة العاشرة : لا تقبل شهادة على شهادة على شهادة - وهي الشهادة الثالثة - مطلقا ، بالإجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا ( 2 ) ، له ، وللأصل ، ولرواية عمرو بن جميع ، المنجبر ضعفها - لو كان - بما ذكر ، وفيها : " ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) انظر المختلف : 723 ، الإيضاح 4 : 449 ، الرياض 2 : 456 . ( 2 ) كما في المسالك 2 : 415 ، مفاتيح الشرائع 3 : 292 ، الرياض 2 : 456 . ( 3 ) الفقيه 3 : 42 / 142 ، الوسائل 27 : 404 أبواب الشهادات ب 44 ح 6 .
مستند الشيعة — صفحة 404 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث