ارتكاب بعض المحامل البعيدة ، كما ارتكب كلا منها طائفة ( 1 ) .
المسألة التاسعة : يشترط في سماع شهادة الفرع أن يسمي الأصل ،
ويعرفه شخصه حين شهادته عند الحاكم .
ولا يكفي أن يقول : أشهدني شخص أو عدل ، لأنه قد يكون الذي
أشهده معلوم الفسق عند الحاكم أو المدعى عليه ، أو كان فيه موجب لرد
الشهادة .
ولا يشترط فيه تعديل الفرع للأصل ، ولا اعترافه بصدقه في الشهادة ،
للأصل .
المسألة العاشرة : لا تقبل شهادة على شهادة على شهادة - وهي
الشهادة الثالثة - مطلقا ، بالإجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا ( 2 ) ، له ،
وللأصل ، ولرواية عمرو بن جميع ، المنجبر ضعفها - لو كان - بما ذكر ،
وفيها : " ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) انظر المختلف : 723 ، الإيضاح 4 : 449 ، الرياض 2 : 456 .
( 2 ) كما في المسالك 2 : 415 ، مفاتيح الشرائع 3 : 292 ، الرياض 2 : 456 .
( 3 ) الفقيه 3 : 42 / 142 ، الوسائل 27 : 404 أبواب الشهادات ب 44 ح 6 .