تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى ، فيكون واحدا ، واختلافهما في الوقت ليس باختلفا فيه . قال : والأول أقرب ( 1 ) . ومنها : أن يشهد أحدهما : أنه أقر أنه غصب ثوبا ، والآخر : أنه أقر أنه غصب دينارا . ومنها : أن يشهد أحدهما : أنه قذف غدوة ، والآخر : أنه قذف عشية أو قال أحدهما : إنه قذفه بالعربية ، والآخر : إنه قذفه بالعجمية . إلى غير ذلك من الفروع . ثم قالوا : لو شهد أحدهما : أنه أقر بقتل أو دين أو غصب ببغداد أو يوم الخميس أو بالعربية ، والآخر : أنه أقر بذلك بعينه بالكوفة أو يوم السبت أو بالعجمية ، ثبت المقر به ، لأنه إخبار عن شئ واحد ، والمقر به واحد شهد اثنان بالإقرار به ، فإن جمع الشهود لسماع الشهادة متعذر . ولو شهد أحدهما بالإقرار بألف ، والآخر بألفين ، ثبت الألف بهما ، والآخر بانضمام اليمين . ولو شهد أحدهما : أنه سرق ثوبا قيمته دينار ، والآخر : أنه سرق ثوبا قيمته ديناران ، ثبت الدينار بشهادتهما . أقول : لو شهد أحدهما : أنه أوصى لزيد بمائة يوم الخميس أو في المرض الفلاني أو في مكان كذا وبوصايته على صغيره كذا ، والآخر : بأنه أوصى به يوم الجمعة أو في المرض الآخر أو في مكان كذا ، لم أعثر فيه على تصريح منهم على أنه من قبيل الأول أو الثاني ، إلا أن ظاهرهم أنهم بعده يقبلونه .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 214 .