تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
لم يلتفت إلى شهادة الفرع ، لما مر من أن سماعها مشروط بتعذر حضور الأصل . وإن كان مع تعذر حضوره بإنفاذ خبر محفوف بالقرينة ، أو إشهاد عدلين آخرين ، أجيزت شهادة الفرع أيضا ، لثبوت الأصل بشهادتهما بمقتضى الأخبار المتقدمة ، وعدم دليل على قبول الإنكار . إلا أن ها هنا صحيحتين منافيتين لبعض ما ذكر : إحداهما للبصري : في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهد ، فقال : " تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته " ( 1 ) . والأخرى لابن سنان ( 2 ) ، وهي أيضا كالأولى . وبمضمونهما أفتى الصدوقان والشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج ( 3 ) ، وكذا ابن حمزة ، ولكنه فيما إذا أنكر بعد الحكم ، وأما قبله فيطرح الفرع ( 4 ) ، وقريب منه الفاضل في المختلف ( 5 ) ، وإن كان صريح الإيضاح أنه موافق للمتأخرين ( 6 ) . أقول : أما الأولون فكلامهم مطلق ، فإن أرادوا قبل الحكم - كما هو
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 41 / 137 ، الوسائل 27 : 405 أبواب الشهادات ب 46 ح 1 . ( 2 ) الكافي 7 : 399 / 1 ، التهذيب 6 : 256 / 670 ، الوسائل 27 : 405 أبواب الشهادات ب 46 ح 3 . ( 3 ) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 723 ، الصدوق في المقنع : 133 ، النهاية : 329 ، القاضي في المهذب 2 : 561 . ( 4 ) الوسيلة : 234 . ( 5 ) المختلف : 723 . ( 6 ) الإيضاح 4 : 449 .