تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
الظاهر - ففتواهم موافقة لقواعد الاستدلال ، لأن الصحيحين واردان في حضور الأصل ، فحكمهم بعدم سماع الفرع مع التساوي في العدالة ومع أعدلية الأصل يوافق الصحيحين وصحيحة محمد ( 1 ) المتضمنة لاشتراط سماع الفرع بعدم حضور الأصل . . وأما سماع الفرع مع أعدليته ، فلتعارض الصحيحين مع مفهوم الصحيحة ، وكون الصحيحين أخصين مطلقا فيقدمان على الصحيحة . وكذا إن أرادوا قبل الحكم وبعده ، لأن نفوذ حكمه إنما هو بالاستصحاب المندفع بالصحيحين . وأما الآخران فلا يوافق قولهما - في صورة أعدلية الفرع - لقواعد الاستدلال ، لإيجابه طرح الصحيحين الخاصين بلا موجب . إلا ما قيل من اشتمالهما على شهادة الفرع الواحد وسماعها ، وهو مخالف للإجماع ( 2 ) أو من مخالفتهما للشهرة المتأخرة ، وأكثرية أدلة رد الفرع مع الحضور . ويضعف الأول : بوضوح أن المراد سماع الواحد بقدر الواحد ، وهو هنا نصف شهادة ، أو ذكر الرجل على سبيل التمثيل والمراد شاهد الفرع . والثاني : بعدم تأثير الشهرة المتأخرة في حجية الصحيحين ، مع عمل جمع من القدماء - الذين هو بنو عذرة الحديث - بهما . . ولا أكثرية لأدلة رد الفرع مع حضور الأصل ومن ذلك يظهر أن الترجيح لقول الصدوقين والنهاية ، ولا حاجة إلى
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 383 و 384 . ( 2 ) انظر الرياض 2 : 456 .
مستند الشيعة — صفحة 403 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث