تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
والمسالك الإجماع عليه ( 1 ) . ودونه الثاني ، ودونه الثالث ، لوقوع الخلاف فيهما عن الإسكافي ، فإنه قال بالتحمل في صورة الاسترعاء خاصة ( 2 ) ، وظاهره المنع فيما عداها . . وفي الأخيرة عن الفاضلين ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) ، فترددوا فيها . ولكن قال الكل بعدم التحمل في غير تلك الصور ، وهو الصورة الرابعة ، وهي أن يقول : أشهد أن عليه كذا ، من دون استرعاء ، ولا في مجلس الحكم ، ولا ذكر سبب . قال في السرائر : فأما إن لم يكن هناك استرعاء ، ولا سمعه يشهد عند الحاكم ، ولا عزاه إلى سبب وجوبه - مثل أن سمعه يقول : أشهد أن لفلان ابن فلان على فلان بن فلان درهما - فإنه لا يصير بهذا متحملا للشهادة على شهادته . انتهى ( 5 ) . إلا أن في الشرائع استشكل فيها ( 6 ) . قيل : لاشتمالها على الجزم الذي لا يناسب العدل أن يتسامح به ، فالواجب إما القبول فيها - كما في الثالثة - أو الرد كذلك ، لكن الأول بعيد ، بل لم يقل به أحد ، فيتعين الثاني ( 7 ) . قيل - بعد ذكر هذه المراتب - : إنها خالية عن النص ، فينبغي الرجوع
هامش
( 1 ) الإيضاح 4 : 445 ، التنقيح 4 : 319 ، المسالك 2 : 416 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف 729 . ( 3 ) المحقق في الشرائع 4 : 139 ، الفاضل في القواعد 2 : 241 . ( 4 ) كالشهيد في الدروس 2 : 142 . ( 5 ) السرائر 2 : 129 . ( 6 ) الشرائع 4 : 139 . ( 7 ) انظر مفاتيح الشرائع 3 : 294 .