تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وأما السادس : فبأن العلة في الأصل غير معلومة ، ثم الأولوية ممنوعة . فهذا القول ضعيف كتردد النافع والإرشاد والدروس والروضة ( 1 ) ، كما حكي عنها . المسألة السادسة : قال الشيخ في المبسوط - وتبعه سائر الأصحاب - : إن شاهد الفرع يصير متحملا لشهادة شاهد الأصل بأحد أسباب ثلاثة : أحدها : الاسترعاء ، وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان درهما ، فاشهد على شهادتي ، أو نحو ذلك . سمي استرعاء لالتماس شاهد الأصل رعاية شهادته . وألحق به جماعة : أن يسمع أنه يسترعي آخر ( 2 ) . والثاني : أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بالحق عند الحاكم ، فإذا سمعه يشهد به عنده صار متحملا لشهادته . الثالث : أن يشهد الأصل بالحق ، ويعزيه إلى سبب وجوبه ، فيقول : أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم من ثمن ثوب أو عبد أو دار أو ضمان ( 3 ) . قالوا : والأول هو أعلى المراتب ، وحصول التحمل به مما لا خلاف فيه ، كما صرح به في الكفاية ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، بل عن الإيضاح والتنقيح
هامش
( 1 ) النافع 2 : 290 ، الإرشاد 2 : 165 ، الدروس 2 : 141 ، الروضة 3 : 152 . ( 2 ) منهم العلامة في المختلف : 729 . ( 3 ) المبسوط 8 : 231 . ( 4 ) الكفاية : 287 . ( 5 ) كالرياض 2 : 455 .