تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
للرواية المذكورة ، مضافة إلى الحصر المستفاد من رواية السكوني : " شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود ، إلا الديون وما لا يستطيع إليه النظر للرجال " ( 1 ) . ولا شك أن شهادتهن الفرعية إنما هي على الشهادة ، وهي ليست من الديون ولا ما لا يستطيع إليه النظر للرجال . فإن قيل : المراد من ذلك ليس أن يكون خصوص المشهود به الديون ، بل تكون هي مقصود المستشهد من طلب الإقامة ، وإلا تثبت الحدود أيضا بشهادة الفرع ، لأن المشهود به فيها أيضا الشهادة دون الحد . قلنا : معنى قوله : " إلا الديون " أنه تسمع شهادتهن في الديون ، وشهادة الفرع ليست منها حقيقة ، والخروج عن الحقيقة في الحد بالقرينة - حيث إنه لا يمكن أن يكون المراد شهادة الفرع على نفس الحد - لا يوجب الخروج عنها فيما لا قرينة فيه . مع أن المذكور في روايتي الحدود : أنه لا تقبل شهادة على شهادة في حد ( 2 ) ، وقوله : " في حد " متعلق بالشهادة الثانية . خلافا للمحكي عن الإسكافي والخلاف وموضع من المبسوط ( 3 ) ، واختاره في المختلف ( 4 ) ، وعن الخلاف : الإجماع عليه ووردت الأخبار به ( 5 ) . للإجماع المنقول .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 281 / 773 ، الإستبصار 3 : 25 / 80 ، الوسائل 27 : 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 42 . ( 2 ) راجع ص 386 . ( 3 ) نقله عن الإسكافي في المختلف : 724 ، الخلاف 2 : 630 ، المبسوط 8 : 234 . ( 4 ) المختلف : 724 . ( 5 ) الخلاف 2 : 630 .