تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
والأخبار المشار إليها في الخلاف . وللأصل . وعموم قوله سبحانه : * ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) * ( 1 ) . وخبر السكوني المذكور . وفحوى ما دل على قبول شهادة الأصل فيما تقبل فيه . والكل مردود : أما الأول : فبعدم الحجية ، سيما فيما كان مخالفا للشهرة المحققة . وأما الثاني : فبعدم وجود خبر ، فضلا عن الأخبار إن أريد منها ما يدل على خصوص المورد ، وإن أريد منها مثل رواية السكوني فقد عرفت أنها على الخلاف دالة . وأما الثالث : فبأن الأصل بما مر مندفع ، مع أنه لا أصل له ، بل الأصل خلافه . وأما الرابع : فبأن الآية واردة في الدين ، والمورد ليس منه ، بل في رواية داود بن الحصين أنها مخصوصة به ، ففيها - بعد قول القائل : فأنى ذكر الله تعالى قوله : * ( فرجل وامرأتان ) * ؟ - قال : " ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان " ( 2 ) . وجعل ذلك أيضا دينا لو كان هو المشهود به للأصل ، فقد عرفت ما فيه . وبه ظهر رد الخامس أيضا .
هامش
( 1 ) البقرة : 282 . ( 2 ) التهذيب 6 : 281 / 774 ، الإستبصار 3 : 26 / 81 ، الوسائل 27 : 360 أبواب الشهادات ب 24 ح 35 .
مستند الشيعة — صفحة 395 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث