تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شهادتهما ، ويجوز للحاكم الاكتفاء بها . ب : هل الشرط تعذر الأصل عن الإقامة حال إشهاد للفرع أو حال طلب الأداء والمرافعة ؟ الوجه هو : الثاني ، لأنه المستفاد من الصحيحة ، فلو أشهده مع إمكان الإقامة تقبل ، لو لم يمكن له الإقامة حين طلبها ، ولو انعكس الأمر لم تقبل . ولو تعذر حال إقامة الفرع ، ثم رفع العذر قبل الحكم ، فظاهر الصحيحة عدم قبول الفرعية . . وحملها على عدم صحة أداء الفرع دون سماع شهادته - كما عن النكت - احتمال بعيد ، مع أنه لا معنى لصحتها إلا قبولها . المسألة الخامسة : قد عرفت أن مقتضى رواية غياث بن إبراهيم ( 1 ) عدم قبول شهادة النساء في الفرع ، وهو - فيما إذا كان المشهود به في الأصل مما لا تقبل فيه شهادة النساء - موضع وفاق . وأما فيما كان مما تقبل فيه شهادتهن منفردات أو منضمات ففيه خلاف ، فذهب في السرائر والشرائع والقواعد والتحرير والإيضاح والنكت والمسالك والتنقيح ( 2 ) وغيرهم من المتأخرين ( 3 ) - بل قيل : لم أجد فيه مخالفا ( 4 ) - إلى المنع ، بل نسب القول بالجواز إلى الندرة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 383 . ( 2 ) السرائر 2 : 128 ، الشرائع 4 : 140 ، القواعد 2 : 242 ، التحرير 2 : 216 ، الإيضاح 4 : 448 ، ونقله عن النكت في الرياض 2 : 455 ، المسالك 2 : 418 ، التنقيح 4 : 319 . ( 3 ) انظر كفاية الأحكام : 287 ، والمفاتيح 3 : 293 . ( 4 ) انظر الرياض 2 : 455 . ( 5 ) انظر الرياض 2 : 455 .