قال : " بعد الشهادة " ( 1 ) .
وصحيحة الحلبي : في قول الله عز وجل : * ( لا يأب الشهداء ) *
فقال : " لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد
لكم " وقال : " ذلك قبل الكتاب " ( 2 ) .
ومثلها موثقة سماعة ( 3 ) ورواية الكناني ( 4 ) إلى قوله : " لا أشهد لكم " .
ورواية محمد بن الفضيل : في قول الله عز وجل * ( ولا يأب الشهداء ) *
فقال : " إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس
عنه " ( 5 ) .
وما في تفسير الإمام ( عليه السلام ) - بعد ذكر التفسير الآتي - : وفي خبر آخر :
قال : " نزلت فيمن دعي لسماع الشهادة فأبى ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء
الشهادة إذا كانت عنده * ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) * " ( 6 ) .
ولرواية داود بن سرحان : " لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى
قبل الكتاب " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 380 / 4 ، الفقيه 3 : 34 / 112 ، التهذيب 6 : 275 / 750 ، الوسائل
27 : 309 أبواب الشهادات ب 1 ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 380 / 2 ، الوسائل 27 : 310 أبواب الشهادات ب 1 ح 4 .
( 3 ) الكافي 7 : 379 / 1 ، التهذيب 6 : 275 / 753 ، الوسائل 27 : 310 أبواب
الشهادات ب 1 ح 5 .
( 4 ) الكافي 7 : 379 / 2 ، التهذيب 6 : 275 / 751 ، الوسائل 27 : 309 أبواب
الشهادات ب 1 ح 2 .
( 5 ) الكافي 7 : 380 / 3 ، التهذيب 6 : 276 / 754 ، الوسائل 27 : 310 أبواب
الشهادات ب 1 ح 7 .
( 6 ) تفسير العسكري " ع " : 676 / 379 ، الوسائل 27 : 314 أبواب الشهادات ب 2 ح 8 .
( 7 ) الكافي 7 : 380 / 6 ، التهذيب 6 : 276 / 755 ، الوسائل 27 : 310 أبواب
الشهادات ب 1 ح 6 .