تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الفصل الثالث فيما يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها وفيه مسائل : المسألة الأولى : يحصل التحمل للشهادة بالمشاهدة لما تكفي هي فيه ، وبالسماع لما يكفي هو فيه ، ولو لم يستدع أحد طرفي الشهادة أو كلاهما عليه ، بل لو قالا له : لا تشهد ولا تتحمل . بلا خلاف يوجد ، إلا ما حكي عن الإسكافي في السماع ( 1 ) . وهو شاذ لا يعبأ به ، لعدم دليل على اشتراط الاستدعاء في صيرورته شاهدا مع حصولها بأحد الأمرين عرفا ولغة ، وفرض حصول العلم اللازم فيها المأمور بالشهادة معه كتابا وسنة . مضافا إلى خصوص المعتبرة المصرحة لخيار الشاهد بين إقامة الشهادة وعدمها في صورة عدم الاستدعاء ( 2 ) ، ولولا كونه متحملا لما كان وجه لجواز الشهادة . ومنه يظهر حصول التحمل بالخباء ، وسماع كلام المشهود عليه . ولا يصير متحملا بشهادة العدلين عنده إلا [ لشهادتهما ] ( 3 ) . ولا بقول المشهود له وسكوت المشهود عليه ، لأنه أعم من الرضا . ولا بإشارة الأخرس إلا [ لطريق ] ( 4 ) إشارته ، لجواز خطائه في فهمها ،
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 729 . ( 2 ) انظر الوسائل 27 : 317 أبواب الشهادات ب 5 . ( 3 ) في " ح " و " ق " : بشهادتهما ، والظاهر ما أثبتناه . ( 4 ) في " ح " و " ق " : بطريق ، والظاهر ما أثبتناه .