تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ولعدم كون الفهم مستندا إلى حس ، والله العالم . المسألة الثانية : المشهور - كما في المسالك والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي ( 1 ) وغيرها ( 2 ) - وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه ، وهو مذهب الشيخ في النهاية والمفيد والإسكافي والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة والفاضلين والفخري والشهيدين والصيمري ( 3 ) ، وغيرهم من المتأخرين ( 4 ) . لقوله سبحانه : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * ( 5 ) . فإن ظاهر سياق الآية أنها للدعاء إلى التحمل ، لأنها منساقة في معرض الإرشاد للأمر بالكتابة ، ونهي الكاتب عن الإباء ، ثم الأمر بالإشهاد ، ونهي الشاهد عن الإباء . مع أن هذا المعنى للآية مستفاد من المستفيضة ، كصحيحة هشام في قول الله تعالى : * ( ولا يأب الشهداء ) * قال : " قبل الشهادة " وفي قول الله تعالى : * ( ومن يكتمها ) * ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 415 ، الكفاية : 286 ، مجمع الفائدة 12 : 517 . ( 2 ) كالمفاتيح 3 : 284 . ( 3 ) النهاية : 328 ، المفيد في المقنعة : 728 ، نقله عن الإسكافي في المختلف : 722 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 436 ، القاضي في المهذب 2 : 560 ، الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 657 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، المحقق في الشرائع 4 : 137 ، العلامة في القواعد 2 : 240 ، الفخري في الإيضاح 4 : 442 ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 137 ، والدروس 2 : 123 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 415 والروضة 3 : 137 . ( 4 ) منهم ابن فهد الحلي في المقتصر : 392 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 382 . ( 5 ) البقرة : 282 . ( 6 ) البقرة : 283 .