فعن الشيخ في النهاية والمفيد والإسكافي والقاضي والديلمي ووالد
الصدوق ( 1 ) ، بل - كما قيل ( 2 ) - الصدوق والكليني أيضا : جواز الشهادة ، وبه
أفتى بعض متأخري المتأخرين ( 3 ) ، ويظهر من بعضهم دعوى شهرة القدماء
عليه ( 4 ) .
لصحيحة عمر بن يزيد : الرجل يشهدني على الشهادة ، فأعرف خطي
وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، قال : فقال لي : " إذا كان
صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له " ( 5 ) .
والرضوي : " وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر
الشهادة فلا يشهد ، لأن الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد
آخر ثقة ، فيشهد حينئذ " ( 6 ) .
وذهب الشيخ في الاستبصار والفاضل ووالده وولده وأكثر المتأخرين
إلى عدم الجواز ( 7 ) ، للعمومات ، وأدلة اعتبار الحس ، والمعتبرة المتقدمة ،
وترجيح هذه على الصحيحة والرضوي لأكثريتها وأوفقيتها للأصول .
هامش
( 1 ) النهاية : 330 ، المفيد في المقنعة : 728 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف :
724 ، القاضي في المهذب 2 : 561 ، الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهية ) :
657 ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 724 .
( 2 ) انظر الرياض 2 : 453 ، وهو في الفقيه 3 : 43 ، الكافي 7 : 382 .
( 3 ) في " ح " : صاحب الوافي وشارح المفاتيح - منه رحمه الله تعالى . انظر الوافي
16 : 1031 - 1033 .
( 4 ) كما في الرياض 2 : 453 .
( 5 ) الكافي 7 : 382 / 1 ، الفقيه 3 : 43 / 145 ، التهذيب 6 : 258 / 681 ، الإستبصار
3 : 22 / 68 ، الوسائل 27 : 321 أبواب الشهادات ب 8 ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 6 ) فقه الرضا " ع " : 261 ، مستدرك الوسائل 17 : 413 أبواب الشهادات ب 5 ح 3 .
( 7 ) الإستبصار 3 : 22 ، الفاضل في المختلف : 725 ، والده وولده في الإيضاح 4 : 443 .