تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
فعن الشيخ في النهاية والمفيد والإسكافي والقاضي والديلمي ووالد الصدوق ( 1 ) ، بل - كما قيل ( 2 ) - الصدوق والكليني أيضا : جواز الشهادة ، وبه أفتى بعض متأخري المتأخرين ( 3 ) ، ويظهر من بعضهم دعوى شهرة القدماء عليه ( 4 ) . لصحيحة عمر بن يزيد : الرجل يشهدني على الشهادة ، فأعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، قال : فقال لي : " إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له " ( 5 ) . والرضوي : " وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد ، لأن الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة ، فيشهد حينئذ " ( 6 ) . وذهب الشيخ في الاستبصار والفاضل ووالده وولده وأكثر المتأخرين إلى عدم الجواز ( 7 ) ، للعمومات ، وأدلة اعتبار الحس ، والمعتبرة المتقدمة ، وترجيح هذه على الصحيحة والرضوي لأكثريتها وأوفقيتها للأصول .
هامش
( 1 ) النهاية : 330 ، المفيد في المقنعة : 728 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 724 ، القاضي في المهذب 2 : 561 ، الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 657 ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 724 . ( 2 ) انظر الرياض 2 : 453 ، وهو في الفقيه 3 : 43 ، الكافي 7 : 382 . ( 3 ) في " ح " : صاحب الوافي وشارح المفاتيح - منه رحمه الله تعالى . انظر الوافي 16 : 1031 - 1033 . ( 4 ) كما في الرياض 2 : 453 . ( 5 ) الكافي 7 : 382 / 1 ، الفقيه 3 : 43 / 145 ، التهذيب 6 : 258 / 681 ، الإستبصار 3 : 22 / 68 ، الوسائل 27 : 321 أبواب الشهادات ب 8 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 6 ) فقه الرضا " ع " : 261 ، مستدرك الوسائل 17 : 413 أبواب الشهادات ب 5 ح 3 . ( 7 ) الإستبصار 3 : 22 ، الفاضل في المختلف : 725 ، والده وولده في الإيضاح 4 : 443 .
مستند الشيعة — صفحة 348 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث