عليه فأنكر جاز له الحلف ( 1 ) . .
حتى يرد عليه بعض ما ذكره الأردبيلي وصاحب الكفاية ( 2 ) .
ويحتمل إمكان منع قضاء العادة ، ولو سلم فلا يفيد إلا المظنة ،
والشهادة بها غير جائزة ، بل وكذلك العلم كما عرفته .
ومنع استلزام جواز الشراء ودعوى الملكية والحلف لجواز الشهادة .
بل لرواية حفص بن غياث المتقدمة في المسألة الثانية ( 3 ) ، المنجبر
ضعفها - لو كان - برواية المشايخ الثلاثة لها ، وموافقتها الشهرة العظيمة
المحققة والمحكية والإجماع المحكي ، المعتضدة بأخبار أخر مرت في باب
القضاء ، الدالة على كون الأصل في اليد الملكية ، سيما موثقة يونس
المصرحة بأن : " من استولى على شئ فهو له " ( 4 ) .
ولا ينافيها ما مر من اشتراط العلم الحسي في جواز الشهادة ، لأن
الملكية الظاهرية الشرعية - التي هي المشهود بها ، بل لا ملكية إلا الشرعية -
معلومة قطعا ، لحكم الشارع بها مع اليد المذكورة ، كما مر بيانه في المسألة
المذكورة .
احتج في النافع لما ذكره : بأن اليد والتصرف دلالة الملك وليس
بملك ( 5 ) .
وفيه : أنه إن أراد بالدلالة أنها مخبرة عن الملك - كالاستفاضة
والعدلين - فكونها دلالة ممنوع .
هامش
( 1 ) انظر المسالك 2 : 411 .
( 2 ) مجمع الفائدة 12 : 459 - 460 ، الكفاية : 284 .
( 3 ) راجع ص 327 .
( 4 ) التهذيب 9 : 302 / 1079 ، الوسائل 26 : 216 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3 .
( 5 ) النافع : 289 .