تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
عليه فأنكر جاز له الحلف ( 1 ) . . حتى يرد عليه بعض ما ذكره الأردبيلي وصاحب الكفاية ( 2 ) . ويحتمل إمكان منع قضاء العادة ، ولو سلم فلا يفيد إلا المظنة ، والشهادة بها غير جائزة ، بل وكذلك العلم كما عرفته . ومنع استلزام جواز الشراء ودعوى الملكية والحلف لجواز الشهادة . بل لرواية حفص بن غياث المتقدمة في المسألة الثانية ( 3 ) ، المنجبر ضعفها - لو كان - برواية المشايخ الثلاثة لها ، وموافقتها الشهرة العظيمة المحققة والمحكية والإجماع المحكي ، المعتضدة بأخبار أخر مرت في باب القضاء ، الدالة على كون الأصل في اليد الملكية ، سيما موثقة يونس المصرحة بأن : " من استولى على شئ فهو له " ( 4 ) . ولا ينافيها ما مر من اشتراط العلم الحسي في جواز الشهادة ، لأن الملكية الظاهرية الشرعية - التي هي المشهود بها ، بل لا ملكية إلا الشرعية - معلومة قطعا ، لحكم الشارع بها مع اليد المذكورة ، كما مر بيانه في المسألة المذكورة . احتج في النافع لما ذكره : بأن اليد والتصرف دلالة الملك وليس بملك ( 5 ) . وفيه : أنه إن أراد بالدلالة أنها مخبرة عن الملك - كالاستفاضة والعدلين - فكونها دلالة ممنوع .
هامش
( 1 ) انظر المسالك 2 : 411 . ( 2 ) مجمع الفائدة 12 : 459 - 460 ، الكفاية : 284 . ( 3 ) راجع ص 327 . ( 4 ) التهذيب 9 : 302 / 1079 ، الوسائل 26 : 216 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3 . ( 5 ) النافع : 289 .