تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
لي ، كما لا تسمع لو قال : ملك زيد لي ( 1 ) . ففيه : أن هذا إنما كان يصح لو قلنا إنهما يفيدان الملكية الواقعية ، وأما الظاهرية فلا ، إذ معناه : أن الدار التي ملك زيد ظاهرا لي واقعا . المسألة السادسة : لا تجوز الشهادة برؤية الشاهد خطه وخاتمه إذا لم يتذكر الواقعة وإن أمن التزوير - بلا خلاف - إذا لم يكن معه عدل آخر ولا المدعي ثقة ، للإجماع ، والأصل ، وعمومات اشتراط العلم ، وأدلة اعتبار الحس - كما مرت - وخصوص المعتبرة ، كمرسلة الفقيه المتقدمة في المسألة الأولى ( 2 ) . . وحسنة الحسين بن سعيد : جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ، ولست أذكر الشهادة ، وقد دعوني إليها ، فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب لهم الشهادة علي حتى أذكرها ، كان اسمي في الكتاب [ بخطي ] أم لم يكن ؟ فكتب : " لا تشهد " ( 3 ) . ورواية السكوني : " لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما " ( 4 ) . وإن عرف خطه وخاتمه ، وعلم أنه خطه ، وكان معه عدل آخر ، وكان المدعي ثقة ، ففي جواز الشهادة مع عدم التذكر خلاف . .
هامش
( 1 ) انظر الشرائع 4 : 134 . ( 2 ) راجع ص 321 . ( 3 ) الكافي 7 : 382 / 2 ، التهذيب 6 : 259 / 684 ، الإستبصار 3 : 22 / 67 ، الوسائل 27 : 322 أبواب الشهادات ب 8 ح 2 ، وما بين المعقوفين من المصادر . ( 4 ) الكافي 7 : 383 / 4 ، التهذيب 6 : 259 / 683 ، الإستبصار 3 : 22 / 66 ، الوسائل 27 : 323 أبواب الشهادات ب 8 ح 4 .