تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
في الأغلب يد الموقوف عليهم أو المتولي الخاص أو العام ، والاستفاضة المفيدة استفاضة تلك اليد ، وهذه اليد ممكنة الشهود غالبا ، وكذا الكلام في أمثالهما . المسألة الخامسة : المشهور بين الأصحاب - كما صرح به جماعة ( 1 ) - جواز الشهادة بالملك المطلق لشخص بمشاهدة الشئ في يده مع تصرفه فيه مكررا - بنحو البناء والهدم والإجارة والصبغ والقص والخياطة وغيرها - بلا منازع له ، وعن الخلاف الإجماع عليه ( 2 ) ، وفي الشرائع نفي الريب عنه ( 3 ) ، وعن المبسوط نسبته إلى روايات الأصحاب ( 4 ) ، وحكي القول به عن الصدوق والكليني والخلاف والحلبي والقاضي والحلي وعامة المتأخرين ( 5 ) ونسب الخلاف فيه إلى النافع ( 6 ) . وفيه تأمل ، لأنه جعل الأولى الشهادة بالتصرف دون الملك ، وهو على الجواز أدل منه على المنع ، فلا يكون في المسألة مخالف معلوم وإن حكاه في المبسوط ( 7 ) وغيره ( 8 ) قولا . لا لما قيل من قضاء العادة بأن ذلك لا يكون إلا بالملك ، وجواز شرائه منه ، وأنه متى حصل عند المشتري جاز له دعوى الملكية ، ولو ادعى
هامش
( 1 ) منهم السيوري في التنقيح 4 : 310 ، السبزواري في الكفاية : 284 . ( 2 ) الخلاف 2 : 611 . ( 3 ) الشرائع 4 : 134 . ( 4 ) المبسوط 8 : 182 . ( 5 ) الصدوق في الفقيه 3 : 31 ، الكليني في الكافي 7 : 387 ، الخلاف 2 : 611 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 437 ، القاضي في المهذب 2 : 561 ، الحلي في السرائر 2 : 130 ، وحكاه عنهم وعن عامة المتأخرين في الرياض 2 : 451 . ( 6 ) المختصر النافع : 289 . ( 7 ) المبسوط 8 : 182 . ( 8 ) كما في إيضاح الفوائد 4 : 440 ، الكفاية : 284 .