تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
بالقرائن العلمية ، وبتصرف المولى أو ورثته في الرقيق . وقد ظهر من ذلك أن الحق عدم جواز الشهادة بشئ بمجرد الاستفاضة سوى النسب ، لا لأجل كونه مستثنى ، بل لما ذكرنا . وأما غير الشهادة ، فيثبت كل شئ بالاستفاضة إذا أفاد العلم عند من حصلت له الاستفاضة . المسألة الرابعة : اختلف الأصحاب في الاستفاضة - التي هي مستند الشهادة عند من يجوز استنادها إليها ودليل النسب الشرعي ، أو مستند الحاكم وغيره لا لأجل الشهادة بل لأجل الثبوت عنده على ما ذكرنا - هل يشترط إيراثها العلم القطعي ، أو الظن المتاخم للعلم خاصة ، أو يكفي مطلق الظن ؟ على أقوال ثلاثة : الأول : لجماعة ، منهم : المحقق في الشرائع والنافع والفاضل في جملة من كتبه وصاحب التنقيح ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) ، وهو ظاهر كل من جعل ضابط الشهادة العلم ، من غير استثناء الاستفاضة الظنية . اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، وللأخبار المتقدمة المعتبرة للعلم في الشهادة ( 3 ) ، والظواهر من الكتاب ( 4 ) والسنة ( 5 ) الناهية عن اتباع الظن والعمل به .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 132 ، النافع : 289 ، الفاضل في القواعد 2 : 239 ، والتحرير 2 : 211 ، التنقيح 4 : 311 . ( 2 ) كالسبزواري في الكفاية : 284 . ( 3 ) الوسائل 27 : 341 أبواب الشهادات ب 20 . ( 4 ) يونس : 36 ، النجم : 28 . ( 5 ) الوسائل 27 : 40 أبواب صفات القاضي ب 6 ح 8 ، وص 58 ح 40 ، 42 .