مردودة على السيد لم يكن لعتقهما فائدة .
وما في كنز العرفان ، حيث قال : واختلف في شهادة العبد - إلى أن
قال - وعن أهل البيت روايات أشهرها وأقواها القبول إلا على سيده
خاصة ( 1 ) .
الخامس : عدم القبول للمولى ، والقبول عليه وعلى غيره وله ، نقله
في المختلف والإيضاح عن الصدوقين ( 2 ) ، لمكان التهمة ، وصحيحة ابن
أبي يعفور : عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ فقال :
" تجوز في الدين والشئ اليسير " ( 3 ) ، دلت بالمفهوم على عدم القبول
للموالي .
السادس : القبول في غير المولى ، وعدمه فيه لا له ولا عليه ، نقله في
السرائر والمختلف والإيضاح عن الاستبصار ( 4 ) ، وفي الثاني عنه وعن
التهذيب ، وفي الجميع عن الحلبي ، لمكان التهمة في المولى طمعا وخوفا ،
وللجمع بين الأخبار .
السابع : القبول على المولى ، وعدم القبول له ولا لغيره أو عليه ، نقله
في الشرائع والقواعد ( 5 ) ، وقال في المسالك والكفاية : إن قائله غير
معلوم ( 6 ) . ولعل مستنده التوفيق بين الأخبار .
هامش
( 1 ) كنز العرفان 2 : 53 .
( 2 ) المختلف : 720 ، الإيضاح 4 : 430 .
( 3 ) التهذيب 6 : 250 / 640 ، الإستبصار 3 : 17 / 48 ، الوسائل 27 : 347 أبواب
الشهادات ب 23 ح 8 .
( 4 ) السرائر 2 : 135 ، المختلف : 720 ، الإيضاح 4 : 430 .
( 5 ) الشرائع 4 : 131 ، القواعد 2 : 238 .
( 6 ) المسالك 2 : 407 ، الكفاية : 283 .