تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
مردودة على السيد لم يكن لعتقهما فائدة . وما في كنز العرفان ، حيث قال : واختلف في شهادة العبد - إلى أن قال - وعن أهل البيت روايات أشهرها وأقواها القبول إلا على سيده خاصة ( 1 ) . الخامس : عدم القبول للمولى ، والقبول عليه وعلى غيره وله ، نقله في المختلف والإيضاح عن الصدوقين ( 2 ) ، لمكان التهمة ، وصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ فقال : " تجوز في الدين والشئ اليسير " ( 3 ) ، دلت بالمفهوم على عدم القبول للموالي . السادس : القبول في غير المولى ، وعدمه فيه لا له ولا عليه ، نقله في السرائر والمختلف والإيضاح عن الاستبصار ( 4 ) ، وفي الثاني عنه وعن التهذيب ، وفي الجميع عن الحلبي ، لمكان التهمة في المولى طمعا وخوفا ، وللجمع بين الأخبار . السابع : القبول على المولى ، وعدم القبول له ولا لغيره أو عليه ، نقله في الشرائع والقواعد ( 5 ) ، وقال في المسالك والكفاية : إن قائله غير معلوم ( 6 ) . ولعل مستنده التوفيق بين الأخبار .
هامش
( 1 ) كنز العرفان 2 : 53 . ( 2 ) المختلف : 720 ، الإيضاح 4 : 430 . ( 3 ) التهذيب 6 : 250 / 640 ، الإستبصار 3 : 17 / 48 ، الوسائل 27 : 347 أبواب الشهادات ب 23 ح 8 . ( 4 ) السرائر 2 : 135 ، المختلف : 720 ، الإيضاح 4 : 430 . ( 5 ) الشرائع 4 : 131 ، القواعد 2 : 238 . ( 6 ) المسالك 2 : 407 ، الكفاية : 283 .