تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وموثقة سماعة : عما يرد من الشهود ؟ فقال : " المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهادتهم " ( 1 ) . ورواية السكوني ، وفيها : " والعبد إذا شهد شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق " ( 2 ) . دلت بالمفهوم على عدم الجواز قبل العتق . الثالث : عدم القبول على الحر المسلم ، والقبول على غيره ، وهو مذهب الإسكافي ، والمحكي عنه - في المختلف والإيضاح والمسالك ( 3 ) وغيرها ( 4 ) في جانبي الرد والقبول - هو ما كان عليه ، ولم يتعرضوا لما كان له ، والظاهر أن المعنى على أمره ، سواء كان له أو عليه . وكيف كان ، فدليله - في جانب القبول - العمومات ، ومنطوق صدر صحيحة محمد الثانية المتقدمة ، ومفهوم صحيحته الأخرى الآتية . وفي جانب الرد فصحيحته الأخرى : " لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " ( 5 ) ، ومفهوم صدر صحيحته الثانية . وفي الجانبين الجمع بين الأخبار ، والمروي في الخلاف عن
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 242 / 599 ، الإستبصار 3 : 14 / 38 ، الوسائل 27 : 378 أبواب الشهادات ب 32 ح 3 . ( 2 ) الفقيه 3 : 28 / 80 ، التهذيب 6 : 250 / 643 ، الإستبصار 3 : 18 / 51 ، الوسائل 27 : 349 أبواب الشهادات ب 23 ح 13 . ( 3 ) المختلف : 720 ، الإيضاح 4 : 429 ، المسالك 2 : 407 . ( 4 ) كالكفاية : 283 . ( 5 ) التهذيب 6 : 249 / 637 ، الإستبصار 3 : 16 / 45 ، الوسائل 27 : 348 أبواب الشهادات ب 23 ح 12 .
مستند الشيعة — صفحة 311 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث