تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار " ( 1 ) . الرابع : القبول في الشهادة مطلقا ، إلا على مولاه خاصة ، فلا تقبل وتقبل له أيضا ، ذهب إليه الشيخان والسيدان والديلمي والقاضي وابن حمزة والحلي والفاضلان والفخري والصيمري ( 2 ) ، بل الأكثر كما في الشرائع والدروس والمسالك والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي ( 3 ) ، بل عليه الإجماع في السرائر وعن الانتصار والغنية ( 4 ) . أما في الجزء الأول : فلما مر في دليل الأول . وأما الثاني : فللجمع بينه وبين ما مر دليلا للقول الثاني ، وللإجماع المنقول ، والشهرة المحققة ، وقياسه على الولد في شهادته على الوالد ، لاشتراكهما في تحريم العقوق . ولصحيحة الحلبي : في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له ، فأعتق العيدين ، وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحمل منه ، قال : " تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا " ( 5 ) ، ولو لم تكن شهادتهما
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 613 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 726 ، الطوسي في الخلاف 2 : 613 ، المرتضى في الانتصار : 246 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، الديلمي في المراسم : 232 ، القاضي في المهذب 2 : 557 ، ابن حمزة في الوسيلة : 230 ، الحلي في السرائر 2 : 135 ، المحقق في الشرائع 4 : 131 ، العلامة في المختلف : 721 ، الفخري في الإيضاح 4 : 430 . ( 3 ) الشرائع 4 : 131 ، الدروس 2 : 132 ، المسالك 2 : 407 ، الكفاية : 283 . ( 4 ) السرائر 2 : 135 ، الإنتصار : 246 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 . ( 5 ) التهذيب 6 : 250 / 642 ، الإستبصار 3 : 17 / 50 ، الوسائل 27 : 347 أبواب الشهادات ب 23 ح 7 .