أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا يقبل
شهادتهم على الأحرار " ( 1 ) .
الرابع : القبول في الشهادة مطلقا ، إلا على مولاه خاصة ، فلا تقبل
وتقبل له أيضا ، ذهب إليه الشيخان والسيدان والديلمي والقاضي وابن
حمزة والحلي والفاضلان والفخري والصيمري ( 2 ) ، بل الأكثر كما في
الشرائع والدروس والمسالك والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي ( 3 ) ، بل عليه
الإجماع في السرائر وعن الانتصار والغنية ( 4 ) .
أما في الجزء الأول : فلما مر في دليل الأول .
وأما الثاني : فللجمع بينه وبين ما مر دليلا للقول الثاني ، وللإجماع
المنقول ، والشهرة المحققة ، وقياسه على الولد في شهادته على الوالد ،
لاشتراكهما في تحريم العقوق .
ولصحيحة الحلبي : في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما
أخ له ، فأعتق العيدين ، وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق أن
مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحمل منه ، قال :
" تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا " ( 5 ) ، ولو لم تكن شهادتهما
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 613 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 726 ، الطوسي في الخلاف 2 : 613 ، المرتضى في
الانتصار : 246 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، الديلمي في
المراسم : 232 ، القاضي في المهذب 2 : 557 ، ابن حمزة في الوسيلة : 230 ،
الحلي في السرائر 2 : 135 ، المحقق في الشرائع 4 : 131 ، العلامة في المختلف :
721 ، الفخري في الإيضاح 4 : 430 .
( 3 ) الشرائع 4 : 131 ، الدروس 2 : 132 ، المسالك 2 : 407 ، الكفاية : 283 .
( 4 ) السرائر 2 : 135 ، الإنتصار : 246 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 .
( 5 ) التهذيب 6 : 250 / 642 ، الإستبصار 3 : 17 / 50 ، الوسائل 27 : 347 أبواب
الشهادات ب 23 ح 7 .