تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وحسنة العجلي : عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : " نعم ، وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان " ( 1 ) . وحسنة محمد : في شهادة المملوك ، قال : " إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب " ( 2 ) . وصحيحة محمد : " تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " ( 3 ) . وهي تدل على جواز شهادته على غير الحر وغير المسلم بالطريق الأولى ، وعدم القول بالفصل . الثاني : عدم القبول مطلقا ، وهو مذهب العماني ( 4 ) ، ونسبه في المسالك إلى أكثر العامة ( 5 ) ، ويظهر من الشيخ أنه مذهب عامتهم ( 6 ) ، ونسبه في كنز العرفان إلى فقهائهم الأربعة ( 7 ) . لصحيحة الحلبي : عن شهادة ولد الزنا ، فقال : " لا ، ولا عبد " ( 8 ) . وصحيحة محمد : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب " ، وقال : " العبد المملوك لا تجوز شهادته " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 390 / 3 ، التهذيب 6 : 248 / 635 ، الإستبصار 3 : 16 / 43 ، الوسائل 27 : 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 2 . ( 2 ) الكافي 7 : 389 / 2 ، التهذيب 6 : 248 / 633 ، الإستبصار 3 : 15 / 41 ، الوسائل 27 : 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 3 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) الفقيه 3 : 26 / 69 ، التهذيب 6 : 249 / 636 ، الإستبصار 3 : 16 / 44 ، الوسائل 27 : 346 أبواب الشهادات ب 23 ح 5 . ( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 720 . ( 5 ) المسالك 2 : 407 . ( 6 ) الخلاف 2 : 613 . ( 7 ) كنز العرفان 2 : 53 . ( 8 ) التهذيب 6 : 244 / 612 ، الوسائل 27 : 376 أبواب الشهادات ب 31 ح 6 . ( 9 ) التهذيب 6 : 249 / 638 ، الإستبصار 3 : 16 / 46 ، الوسائل 27 : 348 أبواب الشهادات ب 23 ح 10 .
مستند الشيعة — صفحة 310 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث