وحسنة العجلي : عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : " نعم ، وإن أول
من رد شهادة المملوك لفلان " ( 1 ) .
وحسنة محمد : في شهادة المملوك ، قال : " إذا كان عدلا فهو جائز
الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب " ( 2 ) .
وصحيحة محمد : " تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " ( 3 ) .
وهي تدل على جواز شهادته على غير الحر وغير المسلم بالطريق
الأولى ، وعدم القول بالفصل .
الثاني : عدم القبول مطلقا ، وهو مذهب العماني ( 4 ) ، ونسبه في
المسالك إلى أكثر العامة ( 5 ) ، ويظهر من الشيخ أنه مذهب عامتهم ( 6 ) ، ونسبه
في كنز العرفان إلى فقهائهم الأربعة ( 7 ) .
لصحيحة الحلبي : عن شهادة ولد الزنا ، فقال : " لا ، ولا عبد " ( 8 ) .
وصحيحة محمد : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل
الكتاب " ، وقال : " العبد المملوك لا تجوز شهادته " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 390 / 3 ، التهذيب 6 : 248 / 635 ، الإستبصار 3 : 16 / 43 ، الوسائل
27 : 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 2 .
( 2 ) الكافي 7 : 389 / 2 ، التهذيب 6 : 248 / 633 ، الإستبصار 3 : 15 / 41 ، الوسائل
27 : 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 3 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) الفقيه 3 : 26 / 69 ، التهذيب 6 : 249 / 636 ، الإستبصار 3 : 16 / 44 ، الوسائل 27 :
346 أبواب الشهادات ب 23 ح 5 .
( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 720 .
( 5 ) المسالك 2 : 407 .
( 6 ) الخلاف 2 : 613 .
( 7 ) كنز العرفان 2 : 53 .
( 8 ) التهذيب 6 : 244 / 612 ، الوسائل 27 : 376 أبواب الشهادات ب 31 ح 6 .
( 9 ) التهذيب 6 : 249 / 638 ، الإستبصار 3 : 16 / 46 ، الوسائل 27 : 348 أبواب
الشهادات ب 23 ح 10 .