تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الحاكم بعلمه . . وكذا لو ضمت مع شهادتها القرائن المفيدة للعلم . ولنختم ذلك الفصل بمسائل أربع : المسألة الأولى : اختلف الأصحاب في اشتراط الحرية في قبول الشهادة وعدمه على سبعة أقوال : الأول : عدمه ، فتقبل شهادة المملوك مطلقا ، حكي عن الجامع والشهيد الثاني ( 1 ) ( رحمه الله ) وتبعهما جمع من متأخري المتأخرين ، منهم : صاحب الكفاية والمفاتيح وشارحه ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ، ويظهر من المحقق الأردبيلي الميل إليه ( 4 ) . لعمومات قبول شهادة العدل كتابا وسنة ، وخصوص المعتبرة المستفيضة : كصحيحة البجلي المتضمنة لحكاية درع طلحة ، وفيها حكاية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رد شريح : " فقلت : هذا مملوك ، ولا أقضي بشهادة المملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " ( 5 ) . وصحيحة أخرى له : " لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 540 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 407 . ( 2 ) الكفاية : 283 ، المفاتيح 3 : 281 . ( 3 ) كالرياض 2 : 436 . ( 4 ) زبدة البيان : 692 ، مجمع الفائدة 12 : 410 - 412 . ( 5 ) الكافي 7 : 385 / 5 ، الفقيه 3 : 63 / 213 ، التهذيب 6 : 273 / 747 ، الإستبصار 3 : 34 / 117 ، الوسائل 27 : 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 6 ، بتفاوت . ( 6 ) الكافي 7 : 389 / 1 ، التهذيب 6 : 248 / 634 ، الإستبصار 3 : 15 / 42 ، الوسائل 27 : 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 1 .