الحاكم بعلمه . . وكذا لو ضمت مع شهادتها القرائن المفيدة للعلم .
ولنختم ذلك الفصل بمسائل أربع :
المسألة الأولى : اختلف الأصحاب في اشتراط الحرية في قبول
الشهادة وعدمه على سبعة أقوال :
الأول : عدمه ، فتقبل شهادة المملوك مطلقا ، حكي عن الجامع
والشهيد الثاني ( 1 ) ( رحمه الله ) وتبعهما جمع من متأخري المتأخرين ، منهم : صاحب
الكفاية والمفاتيح وشارحه ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ، ويظهر من المحقق الأردبيلي الميل
إليه ( 4 ) .
لعمومات قبول شهادة العدل كتابا وسنة ، وخصوص المعتبرة
المستفيضة :
كصحيحة البجلي المتضمنة لحكاية درع طلحة ، وفيها حكاية عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رد شريح : " فقلت : هذا مملوك ، ولا أقضي بشهادة
المملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " ( 5 ) .
وصحيحة أخرى له : " لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 540 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 407 .
( 2 ) الكفاية : 283 ، المفاتيح 3 : 281 .
( 3 ) كالرياض 2 : 436 .
( 4 ) زبدة البيان : 692 ، مجمع الفائدة 12 : 410 - 412 .
( 5 ) الكافي 7 : 385 / 5 ، الفقيه 3 : 63 / 213 ، التهذيب 6 : 273 / 747 ، الإستبصار 3 :
34 / 117 ، الوسائل 27 : 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 6 ،
بتفاوت .
( 6 ) الكافي 7 : 389 / 1 ، التهذيب 6 : 248 / 634 ، الإستبصار 3 : 15 / 42 ، الوسائل
27 : 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 1 .