تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ه‍ : لو أوصى بالزائد عن الثلث اعتبر الربع والربعان والثلاثة أرباع مما أوصى به ، لا من الثلث ، فيحكم بثبوت ربع ما أوصى به مثلا ، ويعمل فيه ما يعمل في الوصية ، من الرجوع إلى الثلث ، وطرح ما زاد . و : لو أوصى بعين لا يمكن تقسيمه إلا بضرر - كزوج خف ، أو فرد صندوق - يشترك فيه الموصى له بقدر ما ثبت له من الربع وغيره . ز : لو أوصى بما لا ربع له - كنقل نعشه إلى أحد المشاهد - لم يثبت فيه شئ ، إذ لا ربع له . ولا يرجع إلى الأجرة ، لعدم كونها موصى بها ، ويحتمل الرجوع إليها ، لأن الوصية بالنقل تستلزم الوصية بها ، فيعمل في الربع ونحوه بما يعمل به في الوصية بما لا يفي بعمل أوصى به ، فيرجع إلى الورثة على الأظهر . ونحوه لو أوصى ببناء قنطرة أو رباط أو مسجد على نحو معين ، واحتمال الرجوع إلى الأجرة هنا أظهر . ج : هل يجوز للمرأة الواحدة ونحوها تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية - فتشهد فيما أوصى بواحد بأربعة ، ولو كانتا اثنتين فباثنين حتى يثبت الواحد - أم لا ؟ الظاهر : العدم ، لكونه كذبا ، ولا دليل على تجويزه هنا . نعم ، لو كذبت لم تضمن قدر الوصية ، للأصل . ولو كذبت ، فإن علم به الحاكم رد شهادتها في الزائد على الوصية ، وحكم بربع ما أوصى ، وإن لم يعلم يحكم بالربع . ط : كل ما ذكر فيه رد شهادة المرأة وعدم قبولها إنما هو إذا لم يبلغ حد الشياع المفيد للعلم للحاكم ، وإن بلغ فيعمل بمقتضاها ، لوجوب عمل