ه : لو أوصى بالزائد عن الثلث اعتبر الربع والربعان والثلاثة أرباع مما
أوصى به ، لا من الثلث ، فيحكم بثبوت ربع ما أوصى به مثلا ، ويعمل فيه
ما يعمل في الوصية ، من الرجوع إلى الثلث ، وطرح ما زاد .
و : لو أوصى بعين لا يمكن تقسيمه إلا بضرر - كزوج خف ، أو فرد
صندوق - يشترك فيه الموصى له بقدر ما ثبت له من الربع وغيره .
ز : لو أوصى بما لا ربع له - كنقل نعشه إلى أحد المشاهد - لم يثبت
فيه شئ ، إذ لا ربع له .
ولا يرجع إلى الأجرة ، لعدم كونها موصى بها ، ويحتمل الرجوع
إليها ، لأن الوصية بالنقل تستلزم الوصية بها ، فيعمل في الربع ونحوه بما
يعمل به في الوصية بما لا يفي بعمل أوصى به ، فيرجع إلى الورثة على
الأظهر .
ونحوه لو أوصى ببناء قنطرة أو رباط أو مسجد على نحو معين ،
واحتمال الرجوع إلى الأجرة هنا أظهر .
ج : هل يجوز للمرأة الواحدة ونحوها تضعيف ما أوصى به في
الشهادة حتى يثبت تمام الوصية - فتشهد فيما أوصى بواحد بأربعة ، ولو
كانتا اثنتين فباثنين حتى يثبت الواحد - أم لا ؟
الظاهر : العدم ، لكونه كذبا ، ولا دليل على تجويزه هنا .
نعم ، لو كذبت لم تضمن قدر الوصية ، للأصل .
ولو كذبت ، فإن علم به الحاكم رد شهادتها في الزائد على الوصية ،
وحكم بربع ما أوصى ، وإن لم يعلم يحكم بالربع .
ط : كل ما ذكر فيه رد شهادة المرأة وعدم قبولها إنما هو إذا لم يبلغ
حد الشياع المفيد للعلم للحاكم ، وإن بلغ فيعمل بمقتضاها ، لوجوب عمل
مستند الشيعة — صفحة 308
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣٠٨