أو لا ، كما هو مقتضى إطلاق كلام الأكثر ؟
قيل : مقتضى إطلاق النصوص : الثاني ( 1 ) .
أقول : أين إطلاق النصوص ؟ ! أما أخبار المسألة الأولى فالشائع الغالب
المتبادر فيها يوجب انصرافها إلى صورة التعذر ، وأما الثانية فغير واحدة
من أخبارها مخصوصة بصورة التعذر .
نعم ، ظاهر إطلاق رواية يحيى القبول مطلقا ، ولعله يكفي في إثباته ،
والله العالم .
ب : في ثبوت النصف بالرجل في المسألتين ، لمساواته الامرأتين في
المعنى ، أو الربع ، للفحوى ، أو سقوط شهادته رأسا ، لخروجه عن مورد
النصوص . . أوجه ، أوجهها الأخير ، وفاقا للإيضاح ( 2 ) وغيره ، للأصل .
واختار في القواعد والروضة والمسالك الوسط ( 3 ) ، لما مر .
ويضعف بعدم معلومية العلة في الأصل ، فمن أين الأولوية ؟ !
ج : لا يختص قبول الوصية - على التفصيل المذكور - بالوصية
لشخص معين ، بل يجري في الوصية للفقراء ، ووجوه البر ، وسائر
المصارف العامة ، والعبادات العالمية والبدنية ، والعتق ، والوقف ، وغيرها ،
لإطلاق النصوص .
د : لو أقر الميت حال حياته بشئ لشخص من دين أو عين ، واكتفى
بالإقرار ، فهو ليس وصية ، فلا يثبت بما تثبت به الوصية . . ولو ضم معه
قوله : أعطوه بعد مماتي ، كان وصية .
هامش
( 1 ) كما في الرياض 2 : 446 .
( 2 ) الإيضاح 4 : 435 .
( 3 ) القواعد 2 : 239 ، الروضة 3 : 146 ، المسالك 2 : 414 .