تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
أو لا ، كما هو مقتضى إطلاق كلام الأكثر ؟ قيل : مقتضى إطلاق النصوص : الثاني ( 1 ) . أقول : أين إطلاق النصوص ؟ ! أما أخبار المسألة الأولى فالشائع الغالب المتبادر فيها يوجب انصرافها إلى صورة التعذر ، وأما الثانية فغير واحدة من أخبارها مخصوصة بصورة التعذر . نعم ، ظاهر إطلاق رواية يحيى القبول مطلقا ، ولعله يكفي في إثباته ، والله العالم . ب : في ثبوت النصف بالرجل في المسألتين ، لمساواته الامرأتين في المعنى ، أو الربع ، للفحوى ، أو سقوط شهادته رأسا ، لخروجه عن مورد النصوص . . أوجه ، أوجهها الأخير ، وفاقا للإيضاح ( 2 ) وغيره ، للأصل . واختار في القواعد والروضة والمسالك الوسط ( 3 ) ، لما مر . ويضعف بعدم معلومية العلة في الأصل ، فمن أين الأولوية ؟ ! ج : لا يختص قبول الوصية - على التفصيل المذكور - بالوصية لشخص معين ، بل يجري في الوصية للفقراء ، ووجوه البر ، وسائر المصارف العامة ، والعبادات العالمية والبدنية ، والعتق ، والوقف ، وغيرها ، لإطلاق النصوص . د : لو أقر الميت حال حياته بشئ لشخص من دين أو عين ، واكتفى بالإقرار ، فهو ليس وصية ، فلا يثبت بما تثبت به الوصية . . ولو ضم معه قوله : أعطوه بعد مماتي ، كان وصية .
هامش
( 1 ) كما في الرياض 2 : 446 . ( 2 ) الإيضاح 4 : 435 . ( 3 ) القواعد 2 : 239 ، الروضة 3 : 146 ، المسالك 2 : 414 .