وصحيحة محمد بن قيس : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية
لم يشهدها إلا امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية " ( 1 ) .
وموثقة أبان : في وصية لم يشهدها إلا امرأة ، فأجاز شهادة المرأة في
الربع من الوصية بحساب شهادتها ( 2 ) .
والتعدي إلى الربعين فما زاد بالإجماع المركب ، وقوله : بحساب
شهادتها .
وأما بعض الأخبار الدالة على عدم قبول شهادتهن منفردات في الوصية
مطلقا - كصحيحة إبراهيم بن محمد ( 3 ) وابن بزيع ( 4 ) - فلا تصلح
لمعارضة ما مر ، لشذوذها المخرج لها عن الحجية ، مضافا إلى موافقتها
للعامة كما صرح به شيخ الطائفة ( 5 ) ، ويشعر به بعض المعتبرة .
فروع :
أ : هل يشترط قبول شهادة المرأة في هذه المسألة والسابقة عليها
بتعذر الرجال - كما في نهاية الشيخ والسرائر وعن القاضي وابن حمزة ( 6 ) -
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 267 / 717 وج 9 : 180 / 720 ، الإستبصار 3 : 28 / 88 ، الوسائل
27 : 355 أبواب الشهادات ب 24 ح 15 .
( 2 ) الكافي 7 : 4 / 5 ، التهذيب 9 : 180 / 722 ، الوسائل 19 : 317 أبواب أحكام
الوصايا ب 22 ح 2 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) المتقدمة في ص 293 .
( 4 ) التهذيب 6 : 280 / 771 ، الإستبصار 3 : 28 / 91 ، الوسائل 27 : 362 أبواب
الشهادات ب 24 ح 40 .
( 5 ) الإستبصار 3 : 29 .
( 6 ) النهاية : 333 ، السرائر 2 : 138 ، القاضي في المهذب 2 : 559 ، ابن حمزة في
الوسيلة : 222 .