أرباعه ، وإذا كملن الأربع يثبت تمام الميراث ، بالإجماع كما صرح به في
السرائر ( 1 ) وبعض المتأخرين أيضا ( 2 ) .
وتدل على أصل الثبوت بالواحدة صحيحتا الحلبي وصحيحة ابن
سنان المتقدمة ( 3 ) ، ورواية جابر : " شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو
برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت " ( 4 ) .
وعلى ثبوت الربع بالواحدة - موثقة سماعة المتقدمة ، وصحيحة
عمر بن يزيد : عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته
غلاما ، ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها
به أنه استهل ، وصاح حين وقع على الأرض ، ثم مات ، قال : " على الإمام
أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام " ( 5 ) .
وعلى ثبوت الربع بها والنصف بالاثنتين : صحيحة ابن سنان : " تجوز
شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من
الميراث بقدر شهادة امرأة " ، قلت : فإن كانتا امرأتين ؟ قال : " تجوز
شهادتهما في النصف من الميراث " ( 6 ) .
وعلى ثبوت ثلاثة أرباع بالثلاث والكل بالأربع : مرسلة الفقيه ، قال - بعد
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 138 .
( 2 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 380 .
( 3 ) في ص 297 .
( 4 ) التهذيب 6 : 271 / 737 ، الوسائل 27 : 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 38 .
( 5 ) الكافي 7 : 392 / 12 ، الفقيه 3 : 32 / 101 ، التهذيب 6 : 268 / 720 ،
الإستبصار 3 : 29 / 92 ، الوسائل 27 : 352 أبواب الشهادات ب 24 ح 6 ، بتفاوت
يسير .
( 6 ) الكافي 7 : 156 / 4 ، التهذيب 6 : 271 / 736 ، الإستبصار 3 : 31 / 104 ،
الوسائل 27 : 364 أبواب الشهادات ب 24 ح 45 ، بتفاوت يسير .